الصفحه ٢٢ : أوائل القرن الثامن وأواخر السابع تحتضن أكثر من ٤٤٠ مجتهدا. (١)
يقول الشيخ
محمد حسين كاشف الغطاء في
الصفحه ٥٨ :
يوما قبله وآخر بعده ، ولو لم تعرف شيئا تحيّضت بثلاثة ، وعملت في باقي الزمان
بأسوإ الأحوال ، وتقضي صوم
الصفحه ٩٢ : المتردية ، والصائلة ، ويستحبّ في النافلة
، وفي الدعاء ، وفي جميع الأحوال ، إلّا في القضاء.
ولا تصلّى
الصفحه ١٦٤ :
الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة ، ولا في الموهوب وعوض الخلع
والنكاح ، ولا فيما ملك للقنية
الصفحه ٢٣٣ : ء » وللراجل حيث يحرم ، وتكرارها عند صعود
الاكام (٢) وهبوط الأهضاب ، وعند النوم واليقظة ، وعند تجدّد
الأحوال
الصفحه ٢٨٦ : الركوب ، والعاجز عن نفقة طريقه وعياله ، وثمن سلاحه ،
ومئونته ، ويختلف ذلك بحسب الأحوال.
ولو بذل للمعسر
الصفحه ٥٧ : ء ، وفي قضاء ما تركته في الاستظهار توقّف.
وإذا تجاوز
الدّم عشرة ، فذات العادة ترجع إليها ، والمبتدئة
الصفحه ٤٧٥ : استأجر لحمل ما شاء لم يصحّ والظرف على المستأجر ولا يدخل في الوزن
، فلو استأجر لمائة رطل لم يحسب منها
الصفحه ١٤٦ : صلّى.
الفصل
السادس :
في
صلاة النذر
وشرطها شرائط
اليومية ، ويزيد ما عيّنه من زمان أو مكان أو هيئة
الصفحه ٧٠ : ، والمسجد ، والكعبة ،
والمدينة ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما للزمان فيه ، وما للفعل والمكان
الصفحه ٣٨٧ :
وفي العسل
البلد ، كالمكّيّ ، والزمان كالرّبيعيّ ، واللّون ، وينصرف الإطلاق إلى المصفّى من
الشمع
الصفحه ٣٠٩ : صلحا ، وهو للمسلمين مع فقدهم.
والمسروق من
أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه ، وفيه الخمس ، وفي
الصفحه ٤٧٢ : فهاهنا (١) فصول :
[
الفصل ] الأوّل : [ في ] عمل الآدمي
ويقدّر بالعمل
: كخياطة الثوب ، أو بالزمان
الصفحه ٢٢٧ : ندبا ، أو
نذرا مطلقا ، أو مخيّرا فيه كذي المنزلين المتساويين ، جاز العدول إلى الأفضل.
ولو شرط الطريق
الصفحه ٢٥٧ : .
ولو أتى بما
يحرم على المحرم كفّر استحبابا.
الثاني
: في وقتها ومكانها
أمّا المنذور
فبحسب النذر