الصفحه ٤١٤ : حالّ أو حلّ وامتنع صاحبه من قبضه.
ولصاحب الدين
الحالّ منع المديون من السفر ، وليس له ذلك في المؤجّل
الصفحه ٤٠١ : صاحبه عن حقّه بما يزداد
منه ، والنّهي عن ذلك لما فيه من الغبن والجهالة.
(٤) القائل هو
الشهيد في الدروس
الصفحه ٤٩٧ : صاحب
الأرض بعضها لا على ثالث.
الخامسة
: لو انتثر حبّ
من الزرع فنبت في القابل فهو لهما ، وعلى المزارع
الصفحه ٥٠٦ : ، ويليه الحظيّ ، لأنّه حظا عند صاحبه حيث لحق بالسوابق ، أي
صار ذا حظوة عنده ، أي نصيب أو في مال الرهان
الصفحه ٤٥١ : وإزالته ، وعليه تسوية الحفر.
ولو أفلس بثمن
الجميع فلكلّ الرجوع ، فإن قلع صاحب الأرض كان عليه الأرش ، وإن
الصفحه ٣٢٤ : صاحبه ، فله منعه ، ولو أعاده بآلة منه فليس له منعه ، ويكون
ملكا له.
ولا يمنع
الأسفل من الانتفاع بسفله
الصفحه ٤٤٥ : أو أبرأه صاحب الحقّ برئوا جميعا ، ولو مات أحدهم برئ
كفيله دون مكفوله.
ويصحّ أن يكفل
كلّ من الكفيلين
الصفحه ٩٩ : : هذا
الشامي لعنه الله تعالى.
والمراد به على الظاهر معاوية
صاحب السلسلة الّتي ذكرها الله تعالى في سورة
الصفحه ٥٢٨ : ، وشبهه.
ويشترط في
المتعاقدين أهليّة التصرّف ، وفي المال التماثل في الجنس (١) والصفة ،
وكونه معيّنا
الصفحه ١٠ : .
٧ ـ « خلاف
المذاهب الخمسة في الفقه » للشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّي ( ٦٤٧ ـ ٧٠٧
ه ) صاحب كتاب
الصفحه ١٠٨ :
الهمزتين فيهما ، وترك المدّ المخرج عن المعنى ، وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ،
والقيام فلو صاحبها به ، أو
الصفحه ٣٢٣ :
صاحب الأولى والثانية فيما يمرّان عليه ، ويختصّ الثاني بما (١) بين البابين
وهكذا ، فللأوّل إحداث
الصفحه ٣٨٣ : صاحبه من قبضه.
ويجوز أن يشتري
ما باعه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا ومؤجّلا إذا لم يشترطه في العقد
الصفحه ٤١٦ : ، فإن بادر وقف على الإجازة
، ومع عدمها يرجع صاحب العين فيها ، فإن تلفت في يد العبد أتبع بالمثل أو القيمة
الصفحه ٣٦٦ :
أو النسب كفلان بن فلان ، ولو أخلّ به تخيّر صاحبه.
ولا يجب تعيين
الشهود ، لأنّ الضابط العدالة