الثاني
: ولو ذكرت
الوقت دون العدد ، فإن عرفت أوّل حيضها أكملته ثلاثة ، وإن عرفت الوسط ضمّت إليه
يوما قبله وآخر بعده ، ولو لم تعرف شيئا تحيّضت بثلاثة ، وعملت في باقي الزمان
بأسوإ الأحوال ، وتقضي صوم عشرة إلّا أن يقصر الوقت.
الثالث
: لو نسيتهما
معا ألزمت بأسوإ الأحوال ، وتصوم شهر رمضان ، وتقضي أحد عشر يوما ، وتصوم عن قضاء
يوم أوّل وثاني عشر ، ويوما بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
البحث الثاني : في
أحكامه
لا يصحّ منها
الطهارة ، ولا يرتفع لها حدث ويحرم عليها كلّ مشروط بها ، كالصلاة ، والصوم ،
والطواف مطلقا ، ومسّ كتابة القرآن واسم الله ، والأنبياء ، والأئمّة عليهمالسلام ، ودخول المسجدين ، واللّبث فيما عداهما ، والجواز إن
لم تأمن التلويث ، وإلّا كره ، وقراءة العزائم وأبعاضها ، وتسجد لو تلت أو استمعت.
ويحرم وطؤها
قبلا ، فيعزّر المتعمّد العالم.
وتستحبّ
الكفّارة ، وهي دينار في أوّله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، ويعتبر ذلك بحسب
العادة ، فالثالث أوّل لذات التّسعة ووسط لذات السّتة وأخير لذات الثلاثة ، ويتكرر
باختلاف الزمان لا باتّحاده ، وإن تخلّل التكفير.
ولو وطئ أمته ،
تصدّق بثلاثة أمداد من طعام.