ولا تبطل ببيع رقبة الملك ، ويتخيّر المشتري مع جهله ، ولو أسكنه مطلقا كان بيعه رجوعا.
وإذا أطلق سكن بنفسه وأهله وولده ، ولا يسكن غيرهم إلّا مع الشرط.
وله إدخال الضّيف والدوابّ إن جرت عادة المسكن بذلك ، والزرع (١) في أرض شأنها ذلك ، وليس له إيجاره إلّا بإذن المالك.
وأمّا الحبس فهو أن يحبس فرسه أو بعيره في سبيل الله ، أو معونة الزائر والحاج ، أو غلامه في خدمة بيوت العبادة والمشاهد.
وتشترط القربة ، ويخرج عن الملك بالعقد ، ولو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق رجع متى شاء ، وإن عين مدّة عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها.
* * *
__________________
(١) في « أ » : ومع الزّرع.
٥٦٣
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1329_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
