وموت المتّهب أو جناية الموهوب يمنع من الرجوع ، ولا يمنع جنون الواهب ، فللوليّ الرجوع مع الغبطة ، ولا إفلاس المتّهب وإن حجر عليه.
والرجوع إمّا باللفظ مثل : رجعت ، وارتجعت ، وفسخت ، أو بالفعل كالبيع ، والعتق ، ويقع صحيحا على الأقوى ، لأنّ الفسخ به يستلزم صحّته.
ولو كانت الهبة فاسدة صحّ إجماعا ، كما لو باع مال مورّثه فصادف ملكه ، ولو رجع بعد النقص فلا أرش ، وإن كان بفعل المتّهب ، وله الزيادة المتّصلة دون المنفصلة.
ولو صبغ الثوب شاركه بقيمة الصبغ ، ولا ينتقل حقّ الرجوع إلى الوارث.
وتستحبّ العطيّة لذي الرحم ، وتتأكّد في الوالد والولد ، والتسوية بين الأولاد ، ويكره التفضيل.
وتملك الهديّة بالقبض إلّا أن يريد الجزاء عليها ، ولا تفتقر إلى الإيجاب والقبول.
٥٥١
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1329_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
