ولا يجب على
المرأة إعادة الغسل بخروج منيّ الرّجل إلّا أن يخالطه منيّها يقينا.
[
الأمر ] الثاني : التقاء الختانين ،ويحصل بغيبة الحشفة أو قدرها في الآدميّ مطلقا ، لا
ببعضها ، ولا بوطء البهيمة.
ولا فرق بين
الميّت والحيّ ، والفاعل والمفعول ، ولو وطئ الخنثى امرأة أو رجلا ، لم يجنب أحدهم
، ولو وطئ الرّجل في دبر الخنثى فكلاهما جنب ، ولو وطئ الرجل في قبل الخنثى ، وهي
في فرج المرأة ، فالخنثى جنب قطعا ، وأحدهما جنب لا بعينه ، فيحرم اجتماعهما في
مسجد ، ويتعلّق الحكم بإيلاج الملفوف والصّبيّ ، ويلزمه الوليّ بالأحكام ويصحّ منه
الغسل ، كالوضوء ، ويعيده بعد البلوغ.
الثاني
: في الحكم : يحرم على
المجنب الصّلاة ، والطواف ، ومسّ كتابة القرآن ، وإن نسخ حكمه ، لا منسوخ التلاوة واسم الله ،
واسم أنبيائه والأئمّة عليهمالسلام بالظواهر لا البواطن ، وقراءة العزائم أو بعضها حتّى
المشتركة إذا نواها منها ، واللّبث في المساجد ، والجواز في المسجدين ، ووضع شيء
فيها إلّا الأخذ منها.
ويكره مسّ
المصحف ، وحمله ، والأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق ، والنّوم قبل الوضوء ،
وقراءة ما زاد على سبع ، وفي إباحة تكرارها توقّف.
الثالث
: في الغسل : وتجب طهارة
المحلّ أوّلا فأوّلا ، ثمّ النّية مقارنة
__________________