الصفحه ٣٩٧ : .
السابعة
: لو دفع إلى
مشتري العبد في الذّمّة عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ضمنه بقيمته ، وطالب بما
اشتراه
الصفحه ٢٦٤ : اختيارا.
__________________
(١) ذهب إليه ابن
أبي عقيل ، كما نقله عنه العلّامة في المختلف : ٤ / ٣٦٨
الصفحه ١٦ : الكتاب والسنّة.
روى الدارمي في
سننه عن ابن عمر وقد جاءه رجل فسأله عن شيء ، فقال له : ولا تسأل عمّا لم
الصفحه ٨٨ : المقنعة : ٩٤.
(٢) نقله العلّامة
في المختلف عن ابن أبي عقيل ، لاحظ المختلف : ٢ / ٦٢.
(٣) ما بين القوسين
الصفحه ٥٧٩ : ، والمصنّف في المختلف ،
والتذكرة.
وذهب المفيد ، وسلّار ، وابن
إدريس إلى عدم اعتبارها.
والأصحّ الأوّل
الصفحه ٩ : ه ) ناقش فيه
أدلّة الحنفية وانتصر لمذهب الشافعية. وطبعت بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان.
١٠
الصفحه ١٦٨ : غزا لم يرتجع منه
الفاضل ، ولو لم يغز ارتجع منه الجميع.
وابن
السّبيل : وهو المنقطع به
في غير بلده
الصفحه ٢٣ : السيوري الحلّيّ
الأسديّ ، عن الشهيد.
ثم قال : رأيته
أيضا في إجازة الشيخ شمس الدين محمد الشهير بـ « ابن
الصفحه ١٨٥ : ، والمساكين ، وابن
السبيل ، فنصيب الثلاثة الأولى للنّبي ، وبعده للإمام عليهالسلام.
ويشترط في
الباقين
الصفحه ٥٨٣ :
التتمّة فيكمل للحجّ عشرة.
ولو أوصى له
بمثل نصيب أبيه وله ابن واحد ، فالوصيّة بالنصف ، ولو كان له اثنان
الصفحه ٧٨ :
ولا فرق بين
نجس العين وغيره ، وبجمع المتفرّق في الثياب وما في الثوب والبدن ، وعن دم القروح
والجروح
الصفحه ١٠ :
٣ ـ « مسائل
الخلاف في الفقه » للشريف المرتضى ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه ) ذكره الشيخ الطوسي في «
الفهرست
الصفحه ٤٠٨ :
الثوب بالثوبين ، والبيضة بالبيضتين ، ويكره نسيئة ، وبيع دجاجة فيها بيضة
بمثلها ، وبدجاجة أو بيضة
الصفحه ٥٣٧ :
__________________
(١) القائل هو ابن
إدريس في السرائر : ٢ / ٨٩ ـ ٩٠.
(٢) ما بين القوسين
يوجد في « أ ».
(٣) كذا وفي النسخ
الصفحه ٧٧ :
إلى فعل كثير واستدبار ، فتبطل ، ولا يعيد الشاكّ في سبقها على الصّلاة ،
ولو لم يجد غير النجس ، صلّى