الصفحه ٥٦٨ : عليهم بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
ولو قال : إن
كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى
الصفحه ١٧٢ : ، بخلاف ما لو عفا المجنيّ عليه.
وأجرة الكيّال
والوزّان على المالك.
ويستحبّ وسم
النّعم في القويّ
الصفحه ٣٤١ : بيعه ، وعليه نفقته.
ولو ردّ بالعيب
فيه أو في ثمنه المعيّن أجبر على الإخراج ثانيا.
ولو مات المالك
الصفحه ٣٥٣ :
الفصل
الثاني : في أحكامه
أنواع الخيار
موروثة كالمال إلّا المشروط للأجنبيّ ، ويرثه كلّ وارث حتّى
الصفحه ٣٧٤ : فللمالك الأخذ.
ولو اشترى شقصا
في شركة ربّ المال ، فليس للمالك أخذه بالشفعة ، بل إن فسخ المضاربة فيه ملكه
الصفحه ٥٢٤ :
الرابع
: [ في ] المستعار
وهو كلّ عين
يصحّ الانتفاع بها مع بقائها : كالعبد للخدمة ، والثوب للّبس
الصفحه ٢٧٣ : ، وعلى كلّ من المشتركين فداء كامل ، محرمين كانا أو محلّين في الحرم.
ولو رماه محلّا
فقتله محرما لم يضمنه
الصفحه ٤٢٨ : بالرّهن الفاسد وبعده بالبيع الفاسد ، وإذا أمر
المالك المرتهن بالبيع والقبض والاقتضاء صحّ الجميع ، ولا يكفي
الصفحه ٥٦٣ : بذلك ، والزرع (١) في أرض شأنها
ذلك ، وليس له إيجاره إلّا بإذن المالك.
وأمّا
الحبس فهو أن يحبس
فرسه أو
الصفحه ٤٤٢ : قدّم قول منكر الحوالة باليمين ، وليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك
الوكالة ، ويطالبه بدينه ، ولو قبضه
الصفحه ٥٢٣ : الحمل والركوب.
ولو أعاره
الأرض فله الغرس ، أو البناء ، أو الزرع.
ويرجع في
الانتفاع إلى ما جرت العادة
الصفحه ١٧٥ : أعلى يساوي صاعا أدنى ، ولا صاع من جنسين أو أكثر.
الرابع
: في وقتها ،وتجب بهلال شوّال بعد الغروب
الصفحه ١٧٩ :
والقبول والقبض بإذن المالك ، والقربة ، ولا يصحّ الرجوع فيها مطلقا ، والتوسعة
على العيال من أفضل الصدقة
الصفحه ٣٣٣ : ء للتجارة ، وطلب الحاجة من
المخالف ومستحدث النّعمة ، وقد تكره أشياء تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى
الصفحه ٤٣١ : أو المستأجر ، تخيّر المالك في الرجوع عليهم أو على المرتهن
، ويرجع عليهم مع الجهل لا مع العلم