الصفحه ٥٣٩ : ، فقال أحدهما :
« وكّله » والآخر « أذن له » قبل مطلقا.
ولو شهد أحدهما
أنّه وكّله في بيع العبد والآخر في
الصفحه ١٦٦ : ، وفي البرذون دينار ، ويشترط وحدة المالك ، فلا زكاة
في المشترك ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر.
ولا
الصفحه ١٨٣ : ، ومنه ما وجد في ملك أو
دابّة مبتاعين ، ولم يعرفه (١) المالك ، فإن عرفه فهو له من غير بيّنة ويمين. ولا
الصفحه ٢٧٧ : .
تتمّة
فداء المملوك
في الحلّ لصاحبه ، وغيره يتصدّق به ، وفداء المملوك في الحرم لله ، والقيمة للمالك
الصفحه ٤٢١ :
ولا يشترط فيه
القبض ، نعم يجوز اشتراطه واشتراط وضعه على يد عدل فيلزم ، ويشترط فيه ما يشترط في
الصفحه ٤٢٥ :
قال : وعلى كلّ جزء منه ، بطل في الجميع وإلّا في الزائد ، ولو كانت
الزيادة في الأجل بطل فيما زاد
الصفحه ٤٨٢ :
ولو أراد
المالك أن يشدّ خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسلّه ، فله منعه.
ولو اختلفا في
بطلان العقد
الصفحه ١٥٨ : ، بالغا ما بلغ.
ولو اجتمعا في
عدد تخيّر المالك.
وفي ثلاثين من
البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنّة
الصفحه ٣٧٠ : وبطل البيع ، ولو قال :
« بعتكه » فقال : « بل وهبتنيه » تحالفا وردّ إلى المالك.
ولو اختلفا في
اشتراط
الصفحه ٤٧٨ : الدولاب والرحى إلّا مع العادة ، ويجوز أن يسكن مساويه
في الضرر ، إلّا مع شرط التخصيص.
وإذا سكنها
المؤجر
الصفحه ٤٨٠ : يضمن.
وللأستاذ ضرب
المتعلّم ويضمن جنايته.
ويضمن المولى
ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر
الصفحه ١٦٥ : (٢) حصّة المالك إلى أصله.
وحول الأصل من
حين الشراء للمضاربة ، وحول الربح من حين ظهوره.
ولا يستحبّ في
الصفحه ٣٢٦ : اليمين.
الرابعة
: لو وجد بناء
الغير أو مجرى مائه أو خشبه في ملكه ، ولم يعلم السبب ، قدّم قول المالك في
الصفحه ٤٢٣ : رهنه عند آخر وأجاز الأوّل.
ويجوز جمع سبب
الدين والرهن في عقد واحد بشرط تقديم السبب ، فيقول : بعتك
الصفحه ٥٠٣ : والمالك شيئا.
و [ يشترط ] في
العمل إمكانه وإباحته وكونه مقصودا لا تقديره ، فلو أبهمه جاز.