الصفحه ٥٠٢ :
نصيبه ما يستأجر به من يتمّ العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه.
الثامنة
: لو اختلفا في
قدر
الصفحه ١٥٦ :
ذكر زكاة الأنعام ، وفيه
بحثان :
الأوّل : في الشرائط
وهي أربعة :
الأوّل : النصاب
وهو في
الصفحه ٣٠١ : .
__________________
(١) قال العلّامة في
القواعد : ١ / ٥٠٤ : ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه ،
سوا
الصفحه ٤٠٩ :
البحث
الثاني : في حكمه
لا يقدح في
المساواة ممازجة ما جرت العادة بمثله كقفيز حنطة فيه تراب أو
الصفحه ٣٤٠ : لم يردّ.
ويشترط كون
المجيز مالكا ، جائز التصرف في الحال ، فلو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز
الصفحه ٤٧٧ : على قيمة المدّتين.
ولو قلّ الماء
بحيث يمكن الزرع على نقص ، فإن كان قبل الزرع تخيّر المستأجر في الفسخ
الصفحه ٤٨٧ : ربحه ، أو ربح نصفه.
ولو قال :
ضاربتك على أنّ النّصف لك والثلث لي صحّ ، وكان السدس للمالك.
ولو قال
الصفحه ٣٨١ : وجب
ردّه على مالكه ، ويرجع على بائعه بما دفعه إليه مع جهله ، فإن تلف في يده تخيّر
المالك في الرجوع على
الصفحه ٥٠٠ :
العكس ، وأن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط أن يبقي
شيئا ، وأن يشترط عمل غلام
الصفحه ٥٢١ : ضمن حصص الباقين.
والقول قول
المستودع في عدم الإيداع ، وفي الردّ ، والتلف ، وعدم التفريط ، وقدر
الصفحه ٧ : السنّة :
١ ـ « الموطّأ
» للإمام مالك ( المتوفّى ١٧٩ ه ) يذكر فيه أقوال الفقهاء السابقين في مختلف
الصفحه ٩٦ : توقّف.
ولو أذن المالك
للغاصب أو لغيره صحّت ، ولو أطلق لم يدخل الغاصب.
وتستحبّ في
النعل العربيّة
الصفحه ١٥٥ :
الخامس
: إمكان التصرّف (١)
عقلا وشرعا
فلا زكاة في
المغصوب ، والضالّ ، والمرهون ، والوقف
الصفحه ٤١٦ : ،
ولو تلفت في يد المولى تخيّر المالك في مطالبة المولى وإتباع المملوك إذا عتق.
وإذا أذن له في
التجارة
الصفحه ٥٠٥ : الردّ الجميع.
ولو اختلفا في
ذكر الجعل ، أو في المجعول عليه ، أو في الجهة ، أو في سعي العامل ، أو في