الصفحه ٣٢٢ : درهما ، ثمّ امتزجا لا عن تفريط ، وتلف أحدهما ، وتناكرا في التالف ،
فلصاحب الدّرهمين درهم ونصف ، وللآخر
الصفحه ٣٦٣ :
المؤبّر وغيره دخل غير المؤبّر ، ولو اشتبه وجب الصلح.
ويعتبر التأبير
في الإناث ، ولا فرق بين تأبير البائع
الصفحه ٣٦٤ :
الحادي
عشر : الكتاب ،
ويدخل أجزاؤه ، والجلد والخيوط ، والأوراق المثبّتة فيه (١) دون الغلاف.
وكلّ
الصفحه ٣٦٩ :
الرابعة
: لو غصب المبيع
قبل قبضه ، فإن استعيد بسرعة فلا خيار للمشتري ، وإلّا تخيّر في الفسخ
الصفحه ٣٧٣ : للمشتري شفعة.
الخامس : قبول
القسمة ، وضابطه بقاء المنفعة المقصودة منه ، فلا تثبت في الأماكن الضيّقة
الصفحه ٤٠٦ :
بالآخر أو بجنسه مع الضميمة ، أو بهما ، أو بغيرهما.
الخامسة
: يجوز صرف عين
بعين وصرف عين بما في
الصفحه ٤٣٧ :
: في المضمون [ به ] : وهو كلّ مال ثابت في الذمّة وإن تزلزل كالثمن في مدّة الخيار ، ويشترط
اللزوم أو
الصفحه ٤٦٧ : .
ويشترط في
المطلقة الوصف ، ولا يبطل العقد بالتلف بل يجب الإبدال ، فإن تعذّر فللمستأجر
الفسخ.
ويبطل بتلف
الصفحه ٤٧٦ :
الفصل
الثالث : [ في ] منفعة الأرض
وينحصر في
الزرع ، والغرس ، والبناء ، والسكنى ، ويشترط مشاهدة
الصفحه ٥٠٦ :
[
السبق ]
أمّا السّبق
ففيه مباحث :
الأوّل
: في ألفاظه
فالسّبق ـ بسكون
الباء ـ : المصدر
الصفحه ٥١١ : المبادرة والمحاطّة.
الثالث
: في أقسامها
وهي ثلاثة :
الأوّل
: المفاضلة ،وهي : أن يشترط الزيادة في
الصفحه ٥٦٥ : بمضمونه لم يصحّ إلّا أن يقرّ بما فيه ، ولو قرأ عليه
فأقرّ به ، أو قرأه الشاهد مع نفسه ثمّ اعترف الموصي بما
الصفحه ٥٨١ :
له بالموت والقبول ، فإن كان باقي التركة غائبا تصرّف في ثلثه وأوقف الباقي
حتّى يحضر الغائب على
الصفحه ٥٨٤ : ضعف الضّعف.
الباب
الثاني
في
الوصية بالولاية
وفيه مطالب (١)
[
المطلب ] الأوّل : في أركانها
الصفحه ٥٨٨ : .
وتجوز الوصيّة
إلى اثنين فصاعدا ، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف
، فإن