الصفحه ٧٠ : ، والمسجد ، والكعبة ،
والمدينة ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما للزمان فيه ، وما للفعل والمكان
الصفحه ١٠٢ :
ويشترط في باقي
المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعدّية ، عينيّة كانت أو حكميّة ، والواجب وضع
مسمّاها
الصفحه ١١٢ : .
ويجب الذّكر ،
وأفضله « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » والطمأنينة بقدره ، والبحث فيه كالركوع ، ولو
عجز عنها
الصفحه ١٣٦ : ء الرجال ولا موقف لهم أمامهنّ.
وما يدركه في
الأثناء أوّل صلاته ، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته ، فيقرأ في
الصفحه ١٤٦ : على
الميّت إلّا بعد تغسيله وتكفينه ، فإن تعذّر الكفن وضع في القبر وسترت عورته ، ثمّ
يصلّى عليه.
ومن
الصفحه ٢٢٩ :
النّظر
الثالث : في أفعال الحجّ
وفيه فصلان :
[
الفصل ] الأوّل :
في
حجّ التمتع (١)
وهو أن
الصفحه ٢٤٤ :
التاسع
: إيقاعه في يوم الطواف مع القدرة ، فلو أخّره أثم وأجزأ ، ويستحبّ المشي معه مع القدرة
الصفحه ٢٤٨ :
والندب أن
يغتسل ويجمع رحله ، ويسدّ الخلل به وبنفسه ويقف في السّهل ، ويدعو بالمرسوم وبغيره
له
الصفحه ٢٥٣ : فبانت مهزولة
أجزأت وكذا بالعكس ، ولو ظنّ التمام فبانت ناقصة لم تجزئ بخلاف العكس.
ويستحبّ كونها
تنظر في
الصفحه ٢٥٤ :
الرابع
: في البدل
لو فقد الهدي
ووجد الثمن ، خلّفه عند من يشتريه ويذبحه عنه في ذي الحجّة ، ولو
الصفحه ٢٧٨ :
الفصل
الرابع
[
في ] كفّارة النّساء
وفيه مسائل :
الأولى
: من جامع زوجته
قبلا أو دبرا قبل عرفة
الصفحه ٢٩٢ : في سهمه.
والطفل المسبي
يتبع أبويه ، فمن أسلم منهما تبعه ، ولو سبي منفردا تبع السّابي في الطهارة
الصفحه ٣٤٢ : ، فلا يصحّ بيع عبده في
نفسه ، وتصحّ كتابته.
الثاني
: قبول الملك ، فلا يصحّ بيع الحرّ وما لا منفعة فيه
الصفحه ٣٥٤ : رضا البائع دون العكس.
وليس السكوت
إجازة.
والتصرّف في
مدّة الخيار من البائع فسخ ومن المشتري إجازة
الصفحه ٣٦٦ : ، ولو عيّنهم تعيّنوا ، فلو امتنعوا من التحمّل
تخيّر البائع.
ولو أسقط
البائع الشرط صحّ إلّا في العتق