ويضمن المالك
ما يتلف على المستعير بالرجوع ، فلو أعاره للبناء أو الغرس أو
الزرع ثمّ رجع قبله ، منع منه ، فإن خالف أزاله المالك مجّانا ، وطالبه بالأجرة
وطمّ الحفر ، وإن رجع بعده فله إزالته ولو قبل إدراك الزرع مع دفع الأرش ، وليس له
الإزالة بدونه ، ولو دفع المالك القيمة أو المستعير الأجرة افتقر إلى التراضي.
ولو خرب البناء
، أو مات الشجر لم يجز له الإعادة بغير إذنه.
ولا يجب على
المستعير طمّ الحفر إلّا أن يقلع الغرس باختياره ، ولو عين للغرس وقتا جاز الرجوع
قبل الانقضاء مع الأرش ، وبعده مجّانا.
ولو حمل السّيل
حبّا إلى أرض إنسان فنبت ، فلصاحب الأرض إزالته مجّانا ، أو إجبار المالك على
القلع وتسوية الحفر.
ولو رجع في
إعارة الحائط للتسقيف جاز وإن أدّى إلى خراب ملك المستعير ، ويجب دفع الأرش.
السابع
: في الحكم
للمستعير
الدّخول إلى الأرض المعارة ، والاستظلال بالبناء والشجر ، وبيع
غروسه وأبنيته للمعير وغيره ، وليس له الإعارة والإجارة إلّا بإذن المالك ، فإن بادر
تخيّر المالك في الرّجوع بالأجرة على من شاء ، ويرجع الثاني على الأوّل مع الجهل
لا مع العلم ، ومئونة الردّ عليه.
__________________