ولو وضعها المالك
في صندوق له أو للمستودع بالعارية ضمن بالنقل إلى غيره ، ولو نهاه عن القفل فقفل
لم يضمن.
ولو قال له :
ضعها في المنزل ، فوضعها في ثوبه ، أو : في جيبيك ، فوضعها في كمّه أو يده ضمن
بخلاف العكس.
ولو قال : ضع
الخاتم في الخنصر ، فوضعه في البنصر لم يضمن ، ولو عكس ضمن.
وتجب المبادرة
إلى الإحراز بمجرى العادة ، قريبا كان الحرز أو بعيدا ، فإن أخّر مع القدرة ضمن.
ويجب نشر الثوب
المحتاج إليه ، وتعريضه للريح مع الحاجة ، ولبسه كذلك إلّا أن ينهى المالك ، وعدم
جعله في موضع يعفّنه.
ولا يجوز إغراء
الطرّار بها كربط الخيط من خارج.
ويجب سقي
الدابة وعلفها وإن لم يأمره المالك ، ويرجع به عليه وإن نهاه ، ما لم يتبرّع ، وإن
امتثل نهيه أثم ولا ضمان ، ويجوز أن يتولّاهما بنفسه أو بغلامه ، ولا يجوز إخراجها
لهما إلّا لعذر.
ويجب على من
حضره الموت دفعها إلى المالك ، ثمّ وكيله ، ثمّ الحاكم ، ثمّ الثقة ، فإن تعذّر
وجب الإيصاء بها مع القدرة ، فلو أهمل أو أجمل ضمن ولو مات فجأة لم يضمن.
__________________