الثانية : لو ادّعى المالك أنّ رأس المال ثلثا الحاصل والباقي ربح نصفه بين العاملين فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخر وادّعى العكس ، حلف المكذب وأخذ سدس الحاصل ، ويأخذ المالك رأس ماله الّذي ادّعاه بتصديق الآخر وثلثي الباقي ، والمصدّق ثلثه ، لأنّ الزيادة الّتي أخذها الحالف كالتالف من الربح ، فيحسب عليهما بنسبة استحقاقهما.
الثالثة : لو ادّعى المالك القراض والعامل القرض تحالفا ، ويثبت للعامل أكثر الأمرين من المدّعى حصّة وأجرة المثل.
ولو أقاما بيّنة طلب الترجيح. (١)
ولو انعكس لأجل الخسارة قدّم قول المالك مع اليمين ، وكذا لو ادّعى المالك القرض والعامل الإبضاع ، ولو انعكس تحالفا ويثبت للعامل أجرة المثل.
ولو ادّعى المالك الإبضاع والعامل القراض تحالفا ، ويثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأجرة والمدّعى نصيبا ، ويبعد العكس ، ولو أمكن فالقول قول العامل مع يمينه.
__________________
(١) قال في جامع المقاصد : ٨ / ١٧٢ : والمعروف في التعارض بين البيّنتين هو الترجيح للأعدل ، ثمّ للأكثر عددا ، ثمّ يقرع ويقضى للخارج بيمينه.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1329_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
