البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
٤٢٣/٩١ الصفحه ٥٩٣ :
فروع
الأوّل
: لو اشترى من
ينعتق عليه فهو من الثلث.
الثاني
: لو أعتق عبده
وليس له سواه ، عتق
الصفحه ٦ : والفرقة ، يقول سبحانه : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا
تَفَرَّقُوا ) (٢).
فهذا المقطع من
الصفحه ٧٦ : .
وما عدا ذلك
طاهر حتّى تعرض له النّجاسة.
ويكره عرق
الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، والمسوخ
الصفحه ٩١ : بحكمه ، والجهة للغائب وإن طال الصفّ
، وليست هي البنية ، فلو (١) زالت ـ والعياذ بالله ـ توجّه إلى جهة
الصفحه ١٤٨ :
القسم
الثاني : في المندوبة
وهي إمّا أن تختص بوقت أو لا.
فالأوّل
: النافلة اليوميّة ، ونافلة
الصفحه ١٧١ : الخيار لو لم يؤدّ ، وإن لم يفسخ العامل لتزلزل الملك ،
وهل له ذلك مع الأداء؟ الأقرب لا ، لزوال الشركة
الصفحه ١٧٢ :
وهذا التعلّق
أصليّ لا كتعلّق الشركة ، لجواز إخراج القيمة ، ولا كتعلّق الدين بالرهن ، لسقوطها
أو
الصفحه ١٨٦ : ، والآجام ، وغنيمة من قاتل بغير إذنه ، وميراث من لا وارث له ،
وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو
الصفحه ٢٣٢ : ، وما
يحرم له من حجّ الإسلام أو غيره ، ونوعه من تمتّع وغيره ، وصفته من وجوب أو ندب ،
والتقرب إلى الله
الصفحه ٢٤٧ : .
الثاني
: في كيفيّة ،والواجب النيّة ، وهي أن يقصد به ما أحرم له لوجوبه قربة إلى الله تعالى ،
مستدامة الحكم
الصفحه ٣٠٠ :
: المعقود له ،
وهو من يجب جهاده.
الرابع
: وقته ، وهو
قبل الأسر وإن كان بعد الظهور (١) ، فلا يذمّ الأسير
الصفحه ٣٣٢ : البحر للتّجارة.
الثاني
: ما يتطرّق إليه الشبهة ، ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم ، ومعاملة الظلمة
الصفحه ٣٦٢ : المدخل والمخرج إليها ، والانتفاع بمدى جرائدها من الأرض ، ولو ماتت
بطل حقّه ، ولم يكن له غرس بدلها
الصفحه ٤٤٢ : قدّم قول منكر الحوالة باليمين ، وليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك
الوكالة ، ويطالبه بدينه ، ولو قبضه
الصفحه ٤٤٣ : ووجوب المال لتعذّر الإحضار ، ولا بدّ من رضا الكفيل والمكفول
له ، لا رضا المكفول بل تعيينه ، فلو كفل