الحادي
عشر : الكتاب ،
ويدخل أجزاؤه ، والجلد والخيوط ، والأوراق المثبّتة فيه دون الغلاف.
وكلّ ما لا
يدخل إذا شرط دخل ، إلّا أن يلزم منه فساد العقد.
المبحث
الثاني : في الشرط
وفيه مطلبان :
الأوّل
: العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه ، ويشترط كونه سائغا مقدورا معلوما ، فلو شرط البائع أو
المشتري خياطة ، أو عتقا ، أو كتابة ، أو تدبيرا ، أو قرضا ، أو إجارة ، أو رهنا ،
أو بيعا ، أو هبة ، أو تزويجا ، أو سلفا ، أو ضمينا على الثمن ، أو على المبيع في
السلم ، أو كفيلا ، أو شاهدا ، صحّ.
ويجوز اشتراط
حمل الأمة والدابّة ، فيفسخ لو ظهرت حائلا.
ولو شرط البائع
عدم التصرّف بالبيع ، أو الهبة ، أو الوطء ، أو العتق ، أو الاستخدام ، أو بيعه
على نفسه أو على غيره ، أو أنّ الولاء له ، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدّة مجهولة
، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة ، أو صيرورة الزرع سنبلا ، أو
كون الأمة ولودا ، أو لا خسارة ، أو كون الثمن على أجنبيّ أو أنّ التلف بعد القبض من
البائع ، لم يصحّ.
وكلّما فسد
الشرط بطل العقد.
وشرط ما يقتضيه
العقد يؤكّده كخيار المجلس.
__________________