الصفحه ٣٣ :
[
القسم ] الأوّل :
في
العبادات
وفيه كتب :
كتاب
الطهارة
الصفحه ٢٥ : ، وإليك الإلمام بهذه الأقسام على
وجه موجز :
الأوّل
: في العبادات :
ابتدأ بكتاب الطهارة وأنهاه بكتاب
الصفحه ٥٠ :
الطهارة وشكّ في الحدث أو بالعكس عمل بالمتيقّن ، ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ،
تطهّر ، ولا يستصحب حاله
الصفحه ٤١ : استعمال
النّجس في الأكل والشرب اختيارا ، وفي الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، فيعيد
المتطهّر به طهارته
الصفحه ٤٢ :
ويكره طهارة
الحيّ بالمشمّس في الآنية ، وتغسيل الميّت بالمسخّن بالنار ، وفي وضوئه به توقّف ،
ولا
الصفحه ٩٠ :
ولو تجدّد
الحيض أو الجنون أو الإغماء ، فإن مضى زمان الطهارة والصلاة ، وجب القضاء ، وإلّا
فلا
الصفحه ٥٩٧ : ....................................................................... ٥
كتاب
الطهارة
فيما تفعل به الطهارة...................................................... ٣٥
في الما
الصفحه ٥٩ : بعده ، وقضاء الصّوم دون الصلاة اليومية إلّا
أن تحيض بعد مضيّ مقدار الطهارة والصلاة ، ولو طهرت وقد بقي
الصفحه ٨١ :
ويجوز تحلية
السّيف والمصحف بهما ، واتّخاذها من الجواهر وإن غلت.
ويشترط في
الجلد طهارة أصله
الصفحه ٢٦ :
١ ـ أفتى بأنّ
الحدث بين الصلاة وصلاة الاحتياط لا يبطل ، فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط بعد
تحصيل الطهارة
الصفحه ٣٩ : حتّى الكافر إن لم يباشر.
الحادي
عشر : إذا قلنا ؛ لا
ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح ، لم تجز الطهارة
الصفحه ٤٣ : المحتلم والحامل ، والكون على طهارة
والتجديد ، وذكر الحائض ، وتكفين الميّت.
الثاني
: في أسبابه : وهي
الصفحه ٤٥ : تجدّدا بطلت.
ولا تصحّ طهارة
الكافر لتعذّر القربة ، وتبطل بالكفر في الأثنا
الصفحه ٤٦ : بالطّهارة وإن كان مندوبا ، لا ما يستحبّ له ، ولا يجب
تعيينه ، فلو نوى صلاة استباح غيرها وإن نفاها.
ولا
الصفحه ٤٨ : نذرها فأخلّ بها ، فإن أطلق أعاد الوضوء متواليا ،
وكذا لو عيّن والوقت باق ، وإلّا كفّر.
وتجب طهارة
الما