الصفحه ١٩١ :
للتبرّد لا للطهارة ، وبسبق ما وضعه في فيه لغير غرض صحيح ، والحقنة بالمائع.
والسّعوط بما
يتعدّى إلى الحلق
الصفحه ٢٣٨ :
، وفي الناسي توقّف ، ولو علم في الأثناء أزالها وأكمله ، ولو علم بعده أجزأ.
والطهارة من
الحدث في الواجب
الصفحه ٢٤٢ : .
المطلب
الثالث : [ في ] السّعي
وفيه مباحث :
الأوّل
: في مقدّماته
وكلّها مستحبّة
، وهي الطهارة
الصفحه ٢٥٠ : جمرة العقبة ، فلو رمى غيرها لم يجزئ.
الثانية
: الرّامي وهو الحاج مطلقا دون المعتمر ويستحبّ له الطهارة
الصفحه ٢٩٢ : في سهمه.
والطفل المسبي
يتبع أبويه ، فمن أسلم منهما تبعه ، ولو سبي منفردا تبع السّابي في الطهارة
الصفحه ٣٢٩ : .
الثاني
: كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة ، إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح به تحت السّماء دون الألية
[ المقطوعة
الصفحه ٣٣٠ : لقبوله الطهارة.
الثالث
: ما لا ينتفع به ، فلا يجوز بيع المسوخ البحريّة والبرّيّة إلّا الفيل
للانتفاع
الصفحه ٣٤٢ :
الركن
الثالث : المبيع
وشروطه
ثمانية
الأوّل
: الطهارة أو قبولها ، والإباحة ، والمغايرة للمشتري
الصفحه ٣٥٥ : الخراج ، أو كونه نجسا لا يقبل الطهارة ، وليس العسر (٥) عيبا ، وكذا
الكفر ، والغناء ، والجهل بالصنائع
الصفحه ٥٣٨ : تصحّ فيه النيابة : كالطهارة مع
القدرة ، والصلاة عن الحيّ ، إلّا ركعتي الطواف مع العذر ، والصّوم
الصفحه ٢١ : ء بعد ما كانت قاعدة إمارة آبائه بلدة النيل ، وكانت
له رغبة باقتناء الكتب ، فألّف خزانة كتب قيّمة.
فإذا
الصفحه ٢٣ : المؤذن » شيخ الشهيد الثاني
وابن عم الشهيد الأوّل ، قال : وأجزت له أن يروي عنّي جميع كتب أصحابي الماضين
الصفحه ٢٨ : . ورمز إليها المحقّق بـ « ج »
ولم يقتصر
المحقّق في تقويم النصّ على هذه النسخ ، بل راجع الكتب الّتي سار
الصفحه ٧ : معرفة الأقوال في المسألة نصف الاستنباط.
وإليك فيما يلي أسماء بعض الكتب الّتي ألّفت في الخلافيات ، فمن
الصفحه ٩ : والرقبى والوديعة والعارية
والبضاعة والمضاربة والغصب والسرقة والحدود والشهادات ، وعلى نسق كتب الفقه ما
يبقى