الصفحه ٢١٣ :
وهو لغة القصد
، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمان مخصوص ، وهو من
أعظم
الصفحه ٢٤١ : .
السادس
: استلام
الأركان كلّها ، وآكدها العراقي واليماني ، وتقبيلهما.
السابع
: التداني من
البيت
الصفحه ٢٥٨ :
السادس : في زيارة البيت
ويجب بعد الحلق
أو التقصير المضيّ إلى مكة ، ويستحبّ ليومه خصوصا المتمتّع ، ويجوز
الصفحه ٢٦٢ : إلى مكّة
ويجب العود على
من بقى عليه شيء من مناسكها ، ويستحبّ لوداع البيت وصلاة ستّ ركعات بمسجد
الصفحه ٢٦٨ : الفوات ، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة ولو كان قد ذبح هديه
وقت المواعدة.
ولو زال العذر
بعد البعث
الصفحه ٢٩٠ :
الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم ، وبذل ما يستعين به المقاتل من بيت المال ،
وجعل الجعائل للمصلحة من
الصفحه ٢٩٦ : للجهاد رزقه من بيت المال إلّا بقبضه ، ولو مات بعد حلوله طالب به
الوارث لا قبله.
الفصل
الثاني : في قسمة
الصفحه ٣٠٢ : زوجها ، بل يرد الإمام (٢) عليه من بيت
المال ما سلّم إليها من المهر المباح دون المحرّم ، ولا يدفع قيمته
الصفحه ٣٣١ : (٣) والأذان ،
والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
ولا يحرم على
تعليم المستحبّ ، والعلوم الأدبيّة ، والطبّ
الصفحه ٣٤٤ : يباع الحاضر إلّا مع المشاهدة أو الوصف ، فلو باع
الحنطة الّتي في البيت لم يصحّ ، وتكفي مشاهدة بعضه إن
الصفحه ٣٩٢ : والبيت إن لم يكن له ، لا مؤن الملك كالنفقة ، والكسوة ، والدواء ،
وعلف الدّابّة إلّا أن يخبر بالحال.
ولو
الصفحه ٤٦٠ : ، وينفق على الملتحق من بيت
المال.
ولو أقرّ بما
يوجب قصاصا أو حدّا استوفي منه.
ولو أقرّ
بالسرقة قبل في
الصفحه ٥٠١ : أو بذلت الأجرة من بيت المال فلا خيار ، وإلّا
كان له الفسخ ، فإن فسخ فعليه أجرة المثل لما مضى ، وإلّا
الصفحه ٥٠٧ : أجنبيّ أو الإمام من
بيت المال ، ولا يفتقر إلى قبول ، وهي جائزة كالجعالة ، فلكلّ منهما فسخه قبل
الشروع
الصفحه ٥٥٤ : والإنجيل ، ويصحّ من
الذمّي.
ولا يصحّ الوقف
على بيت النار ، والصنم مطلقا ، ولا على الزناة وشاربي الخمر