البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
٤٢٤/٤٦ الصفحه ٣٤٧ : إلّا أن يشترط الصحيح أو يراد عرفا.
ويجوز استثناء
جزء معلوم من الثمن أو المثمن ، مثال الأوّل : بعتك
الصفحه ٣٥٧ :
عيب عنده وإن لم يكن من جهته ، إلّا أن يكون حيوانا ، فله ردّه في الثلاثة
، إلّا أن يتصرّف.
ويسقط
الصفحه ٣٥٩ :
ولو كان خطأ
صحّ البيع إن كان موسرا ، وإلّا فإن ضمن المولى (١) أقلّ الأمرين
صحّ أيضا ، وإلّا تخيّر
الصفحه ٣٦٤ : ما لا
يدخل إذا شرط دخل ، إلّا أن يلزم منه فساد العقد.
المبحث
الثاني : في الشرط
وفيه مطلبان
الصفحه ٣٧٧ : ردّه إن لم يحدث فيه حدث ، وطالب بقيمة الشقص ، وإلّا طالب بالأرش ،
ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن
الصفحه ٣٨٢ : الثمن والمثمن ، وتأجيلهما ، أو تعجيل أحدهما وتأجيل الآخر ، وهو أربعة (٢) :
الأوّل
: بيع النقد ، وهو أن
الصفحه ٣٨٨ :
ويكره أن يجعله
من دين له عليه ، ولو أطلق جازت المقاصّة به.
ويصحّ (١) أن يكون منفعة
كسكنى الدار
الصفحه ٣٩٢ : والبيت إن لم يكن له ، لا مؤن الملك كالنفقة ، والكسوة ، والدواء ،
وعلف الدّابّة إلّا أن يخبر بالحال.
ولو
الصفحه ٤٢٣ : ] المرهون
وشرطه أن يكون
عينا ، مملوكا ، يمكن قبضه ، ويصحّ بيعه ، معيّنا كان أو مشاعا ، فلا يصحّ رهن
الدين
الصفحه ٤٣١ :
العمد أو يسترقّ الجميع إن استوعبت وإلّا المقابل ، فالباقي رهن ، وفي
الخطأ إن فكّه المولى فالرّهن
الصفحه ٤٣٢ :
الجناية أو أقلّ الأمرين ، وللعبد فكّه إن كان الدّين حالّا أو عند الحلول.
فروع
الأوّل
: لو تعذّر فكّه
الصفحه ٤٣٣ :
التنازع (١)
لو اختلفا في
وقوع الارتهان ، أو في الردّ ، أو في دخول الثمرة ، أو في أنّ الرهن على بعض
الصفحه ٤٤٤ : المطالبة به إن كانت مطلقة أو معجّلة أو عند الحلول
، ولو كان غائبا أنظر بقدر ذهابه وعوده ، وينظر في المؤجّلة
الصفحه ٤٧٤ : الدّابّة أو وصفها ، فيذكر (١) جنسها ،
ونوعها ، والذكورة والأنوثة ، ثمّ إن كانت المنازل معلومة ، أو السّير
الصفحه ٤٨٤ : في الأجرة.
ويصحّ أن يكون
العامل مملوك الغير بإذنه والحصّة لمولاه.
ولوليّ اليتيم
أن يقارض على ما