الصفحه ٤٧٤ : يحمل على العرف.
ويركبه المؤجر
على ما يليق بالدابّة ، من سرج أو إكاف (٢) أو زاملة (٣) إلّا مع التعيين
الصفحه ٤٧٧ : على قيمة المدّتين.
ولو قلّ الماء
بحيث يمكن الزرع على نقص ، فإن كان قبل الزرع تخيّر المستأجر في الفسخ
الصفحه ٤٩٩ :
مغروس ، أو على الخضر كالبطيخ والباذنجان ، أو على شجر لا ثمرة له كالغرب (١) لم يصحّ ، ولو
كان
الصفحه ٥٠٠ :
العكس ، وأن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط أن يبقي
شيئا ، وأن يشترط عمل غلام
الصفحه ٥٢٠ : لم يقبل ، وضمن وإن أقام بيّنة.
ولو جحدها
فأقيم عليه بيّنة ، فإن كانت صيغة الجحود إنكار الإيداع لم
الصفحه ٥٣٩ : ، والآخر يوم السّبت ، لم تقبل.
ولو تعدّد
العقد أو كانت على الإقرار قبلت ، ولو عدلا عن حكاية لفظ الموكّل
الصفحه ٥٦١ : .
السادسة
: إذا كان له
موال من أعلى وأسفل ، فوقف على مواليه صرف إليهما ، ولو وقف على مولاه انصرف إلى
أحدهما
الصفحه ٥٧٨ : وطئت سفاحا
فالولد للوارث ، ولو كان للشبهة فالولد حرّ ، وعلى الواطئ العقر وقيمة الولد
للوارث على التوقّف
الصفحه ١٧ : فاستشاروهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضي به ، وعلى ذلك جرى الخلفاء بعد
الرسول. (١)
يقول عبد الله
بن مسعود
الصفحه ٣١ : الّذي عظّم. أحمده على ما أولى وأنعم ، وأصلّي على المبعوث إلى كافّة
العالم محمّد النبي
الصفحه ٧٢ : قبل الوقت لم يقض.
وإمّا (١) لخوف على
النفس أو المال أو البضع ، أو لخوف المرض أو الشين ، أو العطش في
الصفحه ٩١ : مقاديرها ، وكذا
المصلّي على الأعلى منها ، أو إلى بابها ، وفي وجوب اتّحاد جهة الإمام والمأموم
توقّف ، فلو
الصفحه ٩٣ : .
وتصلّى النافلة
على الراحلة اختيارا سفرا وحضرا.
البحث
الثالث : في المستقبل ، من وجد العلم بالجهة عوّل
الصفحه ٢٣٥ : بشهوة ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة عليه ، وإقامة وإن تحمّلها
محلّا ، ولو تحمّلها محرما جاز الأداء بعد
الصفحه ٢٥٩ :
ويجوز للقارن والمفرد التأخير على كراهية ، ولا يجوز بعده مطلقا.
ويستحبّ قبل
دخول مكّة ما تقدّم