البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
٤٢٤/٣١ الصفحه ٤٥ : بدل الوجوب وصلّى ثمّ أحدث وتوضأ واجبا
وصلّى أعاد الأولى إن نسى البطلان وإلّا الجميع. (٢)
ولو أخلّ
الصفحه ٤٦ :
ولا يجب تعيين
الحدث وإن تعدّد ، فلو عيّنه ارتفع الباقي ، وإن نفى (١) إلّا أن ينوي
غير الواقع إلّا
الصفحه ٥٠ : ندبا
وصلّى ، ثمّ ذكر أنّه أحدث عقيب الطهارتين ، أو ذكر إخلال عضو من أحدهما أعاد
الطهارة والصلاة ، ولو
الصفحه ١٢١ :
السادس
: لو ذكر في
الصورة الرابعة بعد الركعتين من قيام أنّها ثلاث بطلت ، أو أنّها اثنتان صحّت
الصفحه ١٢٨ : سلك مريد
الإقامة في المنتهى أبعد الطريقين ، قصّر ذاهبا وعائدا إن رجع به ، وإلّا أتمّ في
الرّجوع.
ولو
الصفحه ١٦٨ : النفقة حيّا وميتا ،
والمقاصّة له ولغيره.
ويقبل قوله في
الغرم ، إلّا أن يكذبه المستحقّ.
ولو صرفه في
الصفحه ١٩٠ :
الوجوب إن كان من رمضان وإلّا ندبا ، أو الوجوب لظنّ انّه منه لم يجزئ.
ويجب استمرارها
حكما ، فلو
الصفحه ١٩٢ : الصّوم والصلاة ، ولا يقضي المتمكّن من الغسل إذا أهمل وفقد الماء.
ولا يفطر
بابتلاع الريق إلّا أن ينفصل
الصفحه ٢١٤ : وذو القعدة وذو الحجّة ، فلا يجوز إنشاء عمرة التمتّع قبلها وإن
فعل بعض الأفعال فيها.
الثالث
: أن يأتي
الصفحه ٢٣٢ : .
الثاني
: النيّة ، وهي ركن يبطل
الإحرام بتركها عمدا وسهوا ، وصورتها : أن يقصد ما يحرم به من حجّ أو عمرة
الصفحه ٢٦٦ :
وجب سلوكه مع القدرة وإن خشي الفوات ، ولا يتحلّل بخوفه بل إن تحقّق تحلّل
بعمرة ثمّ يقضيه واجبا إن
الصفحه ٢٦٧ :
مكّة أو الموقفين بالمرض ، وإن كان بعد التلبّس بالحجّ أو العمرة ، بعث ما ساقه
إلى مكّة إن كان معتمرا
الصفحه ٢٨٥ : تركه للمصلحة.
وإنّما يجب
بدعاء الإمام أو نائبه ، إلّا أن يدهم المسلمين عدوّ فيجب مطلقا ، ويجب إمّا
الصفحه ٢٨٦ :
ما يفتقر إليه وجب ، بخلاف الاستئجار.
ويجب على
العاجز الموسر أن يجهز غيره ، ويجوز ذلك مع القدرة إلّا
الصفحه ٣٤١ : الموت على الصغير والمجنون
، وله أن يقوّم على نفسه أو يقترض إن كان مليّا والوكيل على الموكّل مع حياته