الصفحه ٢٨٠ :
مجامع ، أو استمع (١) كلام امرأة من غير نظر ، فلا شيء عليه وإن أمنى.
السادسة : لو
جامع في إحرام العمرة
الصفحه ٣٢٠ :
عوض ، كالصلح على إثبات مال في ذمّة الغير ، وتخصيص أحد الشريكين بالربح ،
وقسمة ما في الذّمم ، وجعل
الصفحه ٣٢٣ : باب في المشترك دون المختصّ ، ويختصّ الأخير بالباقي ،
والفاضل في صدر الدرب للجميع.
ويجوز فتح
الروشنة
الصفحه ٣٣٧ : ، وهو نطفته ، والمضامين وهي : ما
في أصلاب الفحول ، والملاقيح وهو : ما في بطون الأمّهات ، والمجر وهو
الصفحه ٣٨٣ : التصرّف فيه فيصير في ذمّته ، وكذا لو دفع البائع المسلم فيه بعد حلوله
فامتنع المشتري ، وكذا كلّ حقّ امتنع
الصفحه ٣٨٦ : الكثرة وإلّا فلا.
ويذكر في باقي
الحيوان مثل ذلك إلّا اللون في الجاموس لاتّحاده وإلّا النتاج في البغال
الصفحه ٣٨٨ : معيبا ، فله في المعيّن الرّدّ أو
الأرش لا الإبدال ، وفي المضمون الأرش أو الإبدال وإن تفرّقا.
ولو بان
الصفحه ٣٨٩ : بآخره.
ولو قال : في
شهر كذا بطل ، ولو أخلّ بالأجل ففي انعقاده بيعا وجهان.
الخامس
: ذكر موضع
التسليم
الصفحه ٤٠٣ :
الثالث
:
في
الصرف
وهو بيع
الأثمان (١) بمثلها متّفقين ومختلفين ، وفيه بحثان :
[
البحث
الصفحه ٤٠٨ :
الثوب بالثوبين ، والبيضة بالبيضتين ، ويكره نسيئة ، وبيع دجاجة فيها بيضة
بمثلها ، وبدجاجة أو بيضة
الصفحه ٤١٦ :
الفصل
الثالث
في
دين المملوك
لا يملك العبد
شيئا وإن ملّكه مولاه ، ولا يشتري ولا يقترض بغير إذنه
الصفحه ٤١٧ : أعتق وإلّا ضاع ولا يستسعى إن كان (١) المدين جاهلا
بالرقية ، وكذا قيمة المتلفات.
الفصل
الرابع
في
الصفحه ٤٩٦ : ، فلو جهلها أو أهملها أو قدّرها بالأرطال بطلت ، ويجب
الاشتراك في النماء متساويا أو متفاضلا ، فلو شرطه
الصفحه ٥٠٥ : الردّ الجميع.
ولو اختلفا في
ذكر الجعل ، أو في المجعول عليه ، أو في الجهة ، أو في سعي العامل ، أو في
الصفحه ٥٣٩ : ، فقال أحدهما :
« وكّله » والآخر « أذن له » قبل مطلقا.
ولو شهد أحدهما
أنّه وكّله في بيع العبد والآخر في