الصفحه ٢٧٢ : الزّنبور كفّ تمر أو طعام.
وأمّا
الثالث : وهو ما لا نصّ
فيه كالبطّة والأوزة والكركي ، ويحكم بقيمته ذوا عدل
الصفحه ٣٨٥ : الكبار ، ويجوز في الصّغار.
المبحث
الثالث : في شروطه زيادة على شروط البيع
وهي ستّة :
الأوّل
: ذكر
الصفحه ٣٩١ :
ولو اختلفا في
قبض الثمن أو أداء المسلم فيه ، قدّم قول المنكر ، ولو اعترفا بالقبض واختلفا في
كونه
الصفحه ٥١٦ :
ولو أودع
المجنون لم يضمن بالإتلاف،ولوأودع العبد فأتلف تبع (١) بها [ بعد
العتق ].
الثاني
: في
الصفحه ٥٢٧ :
المطلب
الثالث : في الشركة
وفيه مباحث :
الأوّل
: في حقيقتها
وهو اجتماع
حقوق الملّاك في الشي
الصفحه ٦٠٨ :
الموضوع
الصحفة
في شرائط
حج النذر وشبهه
الصفحه ١٢ :
الاختلاف بين الفقهين : الإماميّ والسنّيّ؟
أمّا الأوّل
فلا نحوم حوله ونتركه عسى ان نستوفي حقّه في مجال آخر
الصفحه ٣٦ : غير الحمّام إن شرطنا في المادّة الكرّية
وإلّا فلا.
الثاني
: الواقف ، فالكثير منه ـ وهو ألف ومائتا
الصفحه ١٠٨ : في الفرد وتبطل في الزوج.
ويستحبّ ترك
المدّ غير المخرج ، وكون « أكبر » على وزن أفعل ، وإسماع
الصفحه ١٤٠ :
الرابع
: الجماعة فلا
تصحّ فرادى إلّا أن يتفرّقوا عن الإمام في الأثناء ، ويجوز استنابة المسبوق وإن
الصفحه ١٤٢ :
وجاز تعدّدها
في فرسخ ، ولا بدل لها مع الفوات ، والخطبتان بعدها ، وتقديمهما بدعة ولا تجزئ.
ويجب
الصفحه ٢٠٧ :
وتخرج الحائض
والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمرّضه فيه ، أو لم يأمن وقوع النجاسة.
والمطلّقة
رجعية
الصفحه ٢٤٠ :
في النافلة ، وينصرف على الوتر استحبابا.
الحادي
عشر : حفظ العدد ،
فلو شكّ في عدده بعد انصرافه لم
الصفحه ٢٦٥ :
النّظر
الرابع : في لواحقه
وفيه فصول :
[
الفصل ] الأوّل :
في الصّدّ
وفيه بحثان
الصفحه ٢٧٤ : بنصف والبيضة بربع ، وكذا لو جهل حاله بعد الإغلاق.
ولو أوقد جماعة
نارا فوقع فيها صيد ، فإن قصدوا