الصفحه ٥٤٩ :
ويصحّ الرجوع
في الإذن قبل القبض لا بعده ، ولا يشترط فوريّته ولا ابتداؤه ، فلو وهبه ما في يده
لم
الصفحه ٦١٧ :
الموضوع
الصحفة
في احكام
المرتهن
الصفحه ٦٢٠ :
الموضوع
الصحفة
في
النزاع
الصفحه ٦٢٢ :
الموضوع
الصحفة
في الرجوع
في العارية
الصفحه ٤٥ :
الثالث : في كيفيّته
وفروضه سبعة :
النّية : وهي إرادة إيجاد الفعل بالقلب لوجوبه أو ندبه متقرّبا
الصفحه ٧١ :
واعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة ، فلو ظنّ الضّيق
فتيمّم فظهر خلافه أجزأ
الصفحه ٧٨ :
ولا فرق بين
نجس العين وغيره ، وبجمع المتفرّق في الثياب وما في الثوب والبدن ، وعن دم القروح
والجروح
الصفحه ٩٥ :
المقدّمة
الرابعة :
[ في ] اللباس
وفيه فصلان :
[
الفصل ] الأوّل : في جنسه
وهو ما يتّخذ
من
الصفحه ١٩٢ :
الفجر ، ولا شيء في النومة الأولى ، وبالارتماس لا بغمس رأسه في الماء.
ويقضي ناسي غسل
الجنابة
الصفحه ٣٣٩ : : العاقد
ويشترط في
البائع والمشتري البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يصحّ بيع الصّبيّ ولا
ابتياعه وإن
الصفحه ٣٥٩ : المجنيّ عليه في الإجازة والفسخ.
السابعة : لو
ادّعى عدم البكارة المشترطة ، حكم بشهادة أربع ، ولو ردّ
الصفحه ٣٨٤ :
بشروط ستأتي ، ولا بدّ فيه من إيجاب مثل « سلفت » و « أسلمت » و « بعت » و
« ملّكت » ومن قبول مثل
الصفحه ٤١٨ : الضّمين ، أو ردّه بأرض أخرى ، أو قرض أو إجارة أو بيع.
ولا محاباة
فيها ، ويجوز اشتراط النّقيصة في القدر
الصفحه ٥٣٥ :
البحث
الثاني : في الموكّل
ويعتبر فيه
البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرّف فيما وكّل فيه ، فلا يصحّ
الصفحه ٥٣٦ :
وتصحّ وكالة
الفاسق وإن كان في النكاح ، والمحجور عليه لسفه أو فلس ، والمرأة في النكاح
والطلاق وإن