الصفحه ٥٨٨ : .
وتجوز الوصيّة
إلى اثنين فصاعدا ، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف
، فإن
الصفحه ٥٩٣ : ثلثه ، وسعى للورثة في الباقي ، ولو أعتق ثلثه لم يقوّم عليه
الباقي وسعى في باقيه ، ولو كان له ضعفه عتق
الصفحه ٦٢٤ :
الموضوع
الصحفة
في أحكام
الوصية
الصفحه ٩ : ه ) ناقش فيه
أدلّة الحنفية وانتصر لمذهب الشافعية. وطبعت بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان.
١٠
الصفحه ١٦ : الصحابي إلى غير ذلك من القواعد الّتي ألجأهم إلى تأسيسها
وإرسائها قلّة النصوص النبويّة في الشريعة والأحكام
الصفحه ١٩ : فقهاء السنّة ، ولكنّهم لم يبيّنوا مجاريها وشروطها ومراتبها
على النحو المقرر في الفقه الشيعي.
وأمّا
الصفحه ٢٨ : ١٩ سطرا ، ورمز إليها المحقّق بـ « أ ».
٢
ـ نسخة مكتبة آية الله المرعشي المسجّلة برقم ٣٩٩ في فهرس
الصفحه ٥٠ :
ويتوضأ المبطون
والسّلس (١) والمستحاضة لكلّ صلاة ، ويكتفى به وإن تجدّد الحدث في
الأثناء.
ولو تيقن
الصفحه ٥٢ : .
ولو صلّاها
بأربع طهارات أو بثلاث ، وذكر الإخلال في واحدة ، فإن جمع بين الرباعيّتين بطهارة
، صلّى صبحا
الصفحه ٥٥ :
مستدامة الحكم ، ويجب فيها رفع الحدث أو الاستباحة والوجوب ، والقربة ،
ويستحبّ عند غسل اليدين.
فرع
الصفحه ٥٦ :
الثاني : غسل الحيض
وفيه بحثان :
الأوّل
: في فائدته وماهيّته :من حكمته تعالى زيادة المرأة دما
الصفحه ٦٣ :
ولو وجد المسلم
بعده قبل الوضع في القبر أعيد ، ولو لم يوجد للرجل إلّا الكافرة وللمرأة إلّا
الكافر
الصفحه ٦٨ : ، ويغمزها في التراب ، ويترحّم عليه ، ويقرأ فاتحة
الكتاب مرّة ، وإنّا أنزلناه سبع مرّات.
وتستحبّ
التّعزية
الصفحه ٧٣ :
المبحث
الثالث : في كيفيته : تجب نيّة البدل (١) والاستباحة ، والوجوب أو الندب ، والقربة ، مقارنة
الصفحه ٨٦ :
[
المقصد ] الأوّل : [ في ] المقدّمات :
وهي سبع (١) :
الأولى : في عددها
وهي خمس ،
وركعاتها