الصفحه ٤٣٧ :
: في المضمون [ به ] : وهو كلّ مال ثابت في الذمّة وإن تزلزل كالثمن في مدّة الخيار ، ويشترط
اللزوم أو
الصفحه ٤٦٧ : .
ويشترط في
المطلقة الوصف ، ولا يبطل العقد بالتلف بل يجب الإبدال ، فإن تعذّر فللمستأجر
الفسخ.
ويبطل بتلف
الصفحه ٤٧٦ :
الفصل
الثالث : [ في ] منفعة الأرض
وينحصر في
الزرع ، والغرس ، والبناء ، والسكنى ، ويشترط مشاهدة
الصفحه ٤٧٨ : الدولاب والرحى إلّا مع العادة ، ويجوز أن يسكن مساويه
في الضرر ، إلّا مع شرط التخصيص.
وإذا سكنها
المؤجر
الصفحه ٤٨٠ : يضمن.
وللأستاذ ضرب
المتعلّم ويضمن جنايته.
ويضمن المولى
ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر
الصفحه ٤٨٣ :
ولا بمضاربة أخرى للمالك أو لغيره ، ولا يودعه ، ولا ينتفع به ، ولا يقصّر
في حفظه والقيام بمصالحه
الصفحه ٤٨٨ : مع الإذن العامّ أو الخاصّ ، فإن
خالف وقع له إلّا أن يذكر المالك ، فيقف على الإجازة ، ولو أضافه في
الصفحه ٤٩٠ :
القراض ، وينفق في الحضر من ماله ، ولو كان معه مال يتّجر به قسّطت النفقة
، سواء كان لنفسه أو لغيره
الصفحه ٤٩٧ : صاحب
الأرض بعضها لا على ثالث.
الخامسة
: لو انتثر حبّ
من الزرع فنبت في القابل فهو لهما ، وعلى المزارع
الصفحه ٥٠٢ :
نصيبه ما يستأجر به من يتمّ العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه.
الثامنة
: لو اختلفا في
قدر
الصفحه ٥٠٦ :
[
السبق ]
أمّا السّبق
ففيه مباحث :
الأوّل
: في ألفاظه
فالسّبق ـ بسكون
الباء ـ : المصدر
الصفحه ٥٢٥ : الحفر.
ولو رجع في
إعارة الحائط للتسقيف جاز وإن أدّى إلى خراب ملك المستعير ، ويجب دفع الأرش.
السابع
الصفحه ٥٦٥ : بمضمونه لم يصحّ إلّا أن يقرّ بما فيه ، ولو قرأ عليه
فأقرّ به ، أو قرأه الشاهد مع نفسه ثمّ اعترف الموصي بما
الصفحه ٥٨١ :
له بالموت والقبول ، فإن كان باقي التركة غائبا تصرّف في ثلثه وأوقف الباقي
حتّى يحضر الغائب على
الصفحه ٥٨٤ : ضعف الضّعف.
الباب
الثاني
في
الوصية بالولاية
وفيه مطالب (١)
[
المطلب ] الأوّل : في أركانها