الصفحه ٢٠٠ :
الشهرين شهرا ويوما ، ومن الشهر خمسة عشر يوما ، ويباح التفريق ، ولا يصوم
المتتابع إلّا في زمان يسلم
الصفحه ٢١٣ :
وهو لغة القصد
، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمان مخصوص ، وهو من
أعظم
الصفحه ٢١٤ : والمبيت.
الثاني
: في شروطه ، وهي خمسة :
الأوّل
: النيّة.
الثاني
: وقوعه في أشهر
الحجّ ، وهي شوّال
الصفحه ٢٢٠ :
ولا يجب بيع
دار السكنى ، والخادم ، وثياب البدن في الحجّ ، وليس وجود ذلك شرطا في الاستطاعة ،
ولا
الصفحه ٢٢٦ : الزكاة ، أو إلى الخمس ، أو الدّين؟
فيه احتمال قويّ.
البحث
الثاني : في النائب
ويشترط فيه البلوغ
والعقل
الصفحه ٢٤٦ :
القول
في حجّ التمتع
وفيه مطالب :
الأوّل
: [ في ] الإحرام
وهو ركن يبطل
الحجّ بتركه عمدا ، ولو
الصفحه ٢٧٠ :
الثالث
: لو قدر في
الصّوم الثاني على أكثر منه لم يجب ، ولو عجز عن بعضه لم يجب الباقي ، واستغفر
الصفحه ٣٠٣ :
الرابع
: لو أسلم في
العدّة الرجعيّة ردّت عليه ، ويستعاد منه ما أخذ ، ولو أسلم بعدها لا تردّ إليه
الصفحه ٣٢٢ : درهما ، ثمّ امتزجا لا عن تفريط ، وتلف أحدهما ، وتناكرا في التالف ،
فلصاحب الدّرهمين درهم ونصف ، وللآخر
الصفحه ٣٦٣ :
المؤبّر وغيره دخل غير المؤبّر ، ولو اشتبه وجب الصلح.
ويعتبر التأبير
في الإناث ، ولا فرق بين تأبير البائع
الصفحه ٣٦٤ :
الحادي
عشر : الكتاب ،
ويدخل أجزاؤه ، والجلد والخيوط ، والأوراق المثبّتة فيه (١) دون الغلاف.
وكلّ
الصفحه ٣٦٩ :
الرابعة
: لو غصب المبيع
قبل قبضه ، فإن استعيد بسرعة فلا خيار للمشتري ، وإلّا تخيّر في الفسخ
الصفحه ٣٧٠ :
ولو اختلفا في
تعجيل الثمن أو تأجيله ، أو قدر الأجل ، أو في قدر المبيع ، فقال : « بعتك ثوبا »
فقال
الصفحه ٣٧٣ : للمشتري شفعة.
الخامس : قبول
القسمة ، وضابطه بقاء المنفعة المقصودة منه ، فلا تثبت في الأماكن الضيّقة
الصفحه ٤٠٦ :
بالآخر أو بجنسه مع الضميمة ، أو بهما ، أو بغيرهما.
الخامسة
: يجوز صرف عين
بعين وصرف عين بما في