الصفحه ٩٢ : المتردية ، والصائلة ، ويستحبّ في النافلة
، وفي الدعاء ، وفي جميع الأحوال ، إلّا في القضاء.
ولا تصلّى
الصفحه ٩٧ : في صلاة الجنائز ، فيصحّ مع الناظر.
المقدّمة
الخامسة :
في
المكان
وشرطه الملك أو
الإذن بعوض أو
الصفحه ٩٨ : ، وإن كان لأحدهما اختصّ
به.
وتكره الفريضة
في الكعبة وعلى سطحها ، دون النافلة ، وفي البيداء ، ووادي
الصفحه ١٠٣ :
[
البحث ] الثاني : في فاعله
وهو المسلم
العاقل الذّكر ، ويؤذّن العبد والصبيّ المميّز ، والمرأة
الصفحه ١٠٥ :
المقصد
الثّاني : في ماهيّتها
ويجب أمام
فعلها العلم بأفعالها إمّا بالدّليل أو بالتقليد لأهله
الصفحه ١٠٩ :
بالترجمة إلّا مع العجز ، ولا عوض للسورة ، بل يقرأ ما يحسن منها ، فإن لم يحسن
شيئا صلّى بالحمد في آخر الوقت
الصفحه ١٢٩ : الصلاة ناسيا ، وليس الشروع في الصوم كالصلاة.
ويقطعه أيضا
مضيّ ثلاثين يوما في مصر متردّدا وإن عزم على
الصفحه ١٣٠ :
الرجوع ، والأيّام الّتي أتمّها جاهلا ، والّتي في أحد الأماكن الأربعة ،
لا أيّام كثير السّفر
الصفحه ١٣٧ :
الإمام في الوسط ، والقيام عند « قد قامت الصلاة » ، وإسماع الإمام من خلفه
ذكر الركوع والشهادتين
الصفحه ١٣٩ :
[
الأمر ] الثالث : في الشروط
وهي خمسة :
الأوّل
: السّلطان
العادل أو نائبه ، وهو كإمام الجماعة
الصفحه ١٥٨ :
أحد وعشرون جزءا من ستّة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، وهكذا.
ويحتمل في ثاني
( تمام ) (١) حول الخمس
الصفحه ١٦٠ :
ذكر
زكاة الذّهب والفضّة
وفيه مباحث :
[
المبحث ] الأوّل : في الشرائط
وهي ثلاثة :
الأوّل
الصفحه ١٦٢ : نصابا زكّاه ولم يتربّص
الآخر ، وإلا أرجئ حتّى يكمل النصاب ، وما يطلع مرّتين في حكم الواحد.
ولا يضمّ
الصفحه ١٦٣ :
ويجوز بيع
الثمرة بعد الخرص والضمان ، وقيل (١) : يبطل في حصّة الفقراء.
ووقت الإخراج
عند التّصفية
الصفحه ١٦٤ :
الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة ، ولا في الموهوب وعوض الخلع
والنكاح ، ولا فيما ملك للقنية