الصفحه ١١٩ :
تتمّة
يجب في الأجزاء
المنسية ما يجب في مبدلها ، وينوي الوجوب ، والقربة ، والأداء ، والقضا
الصفحه ١٢٠ :
السّجود تصحّ ، ويسجد للسّهو.
فروع
الأوّل
: حكم ما يرجع
في المعنى إلى هذه المسائل حكمها ، فلو قال : لا
الصفحه ١٢٢ :
وغير المستحلّ
يعزّر ثلاثا ، فإن عاد قتل [ في الرّابعة ].
الثاني
: في حكمه
يجب قضاء
الفائتة
الصفحه ١٤١ :
في الثانية وسجد ، ونوى بهما الأولى ، ثمّ يتمّ بعد تسليم الإمام ، ولو لم
يمكنه الركوع بطلت
الصفحه ١٨٤ : ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، وكذا في الكنز
والمعدن ، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة.
الخامس
: ما يفضل
الصفحه ١٩٤ : ء ولو في أثناء النهار ، ويصحّ من المستحاضة مع غسلي (١) النّهار ، فلو
أخلّت بأحدهما قضت ولا كفّارة.
ولا
الصفحه ٢٢١ : استطاعا فيه لم يجب بل يستحبّ.
الثالث
: سعة الوقت لقطع الطريق وأداء المناسك ، ويجب المسير مع أوّل قافلة
الصفحه ٢٢٣ :
خاتمة
إذا اجتمعت
الشرائط فحجّ متسكّعا أو في نفقة غيره أجزأ ، ولو أهمل أثم ووجب القضاء على الفور
الصفحه ٢٤١ :
بموضع القطع.
الرابع
: المشي.
الخامس
: الاقتصاد فيه
، وقيل : يرمل الثلاثة (١) الأول في طواف القدوم
الصفحه ٢٤٧ : النفر الأوّل ، ويعلّم النّاس مناسكهم.
المطلب
الثالث : في الوقوف بعرفة
وفيه مباحث :
الأوّل
: في حدّ
الصفحه ٢٤٩ :
الثاني
: في كيفيّته
وفيه مسائل :
الأولى
: النيّة
واستدامتها حكما ، ويجب أن يقصد بها ما أحرم له
الصفحه ٢٦٦ : ، والتقصير ، ونيّة التحلّل عند الذبح ،
فيحلّ من كلّ شيء أحرم عنه.
ويجوز التحلّل
في الحرم وغيره حتّى في
الصفحه ٣٣٤ : فيما
يشتريه ، والتسوية بين المتبايعين ، والإقالة ، وإعطاء الراجح ، وأخذ الناقص ،
والمسامحة في البيع
الصفحه ٣٤٣ : الطير في الهواء إلّا مع اعتياده ، ولا
السمك في الماء إلّا مع مشاهدته وانحصاره ، ولا الآبق منفردا وإن قدر
الصفحه ٣٤٥ :
ولو غاب
المشاهد وقت الابتياع ، فإن مضت مدّة يقطع فيها بتغيّره لم يصحّ وإن احتمل صحّ ،
ثمّ إن ثبت