الثالث : استلامه ببدنه ، فإن تعذّر فبيده ، فان منع أشار بها ، ومع فقدها يشير إليه.
ويستلم الأقطع بموضع القطع.
الرابع : المشي.
الخامس : الاقتصاد فيه ، وقيل : يرمل الثلاثة (١) الأول في طواف القدوم.
السادس : استلام الأركان كلّها ، وآكدها العراقي واليماني ، وتقبيلهما.
السابع : التداني من البيت.
الثامن : الدّعاء بالمرسوم (٢) وتلاوة القرآن.
التاسع : التزام المستجار في السابع ، وبسط يديه على حائطه ، وإلصاق خدّه وبطنه به ، وذكر ذنوبه ، والدعاء بالمأثور ، والاستغفار ، ولو تجاوزه رجع والتزم.
العاشر : الطواف ثلاثمائة وستّين طوافا ، فإن عجز فثلاثمائة وستّون شوطا ، ويجعل الأخير عشرة أو يزيد أربعة.
ويكره الكلام في خلاله بغير القرآن والدعاء.
__________________
(١) القائل هو العلّامة في القواعد : ١ / ٤٢٨ ، قال : « يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم ».
وقال المحقّق الكركي : الرّمل محرّكا : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو ويسمّى الخبب ، والمراد بطواف القدوم : أوّل طواف يأتي به القادم إلى مكّة. جامع المقاصد : ٣ / ١٩٩.
(٢) في « أ » : بالمرقوم.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1329_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
