الصفحه ٧٠ :
رجب ، ويوم المبعث ، وليلة النّصف من شعبان ، وغسل الإحرام ، والطواف ،
وزيارة النبي
الصفحه ٩٤ :
فروع
:
[
الفرع ] الأوّل : لو فرّط قضى ما بقي من الجهات إن استمر الاشتباه ، ولو زال فإن وافق فعله
الصفحه ١٤٠ : الأولى سجد بعد قيامهم ، ويلحق ولو في الركوع ، ولو لحقه رافعا انفرد
وأتمّ جمعة.
ولو لم يتمكّن
من السّجود
الصفحه ٢٩٩ : [
القاتل ] قسّم بينهم إلّا أن يصيّره الأوّل غير ممتنع ، فيختصّ به.
المبحث
الرابع
[
في ] الذمام
والنظر
الصفحه ٣٤٩ : (١) :
[
البحث ] الأوّل
في
الخيار
وفيه فصلان :
الأوّل
: في أنواعه
وهي سبعة :
الأوّل
: خيار المجلس
الصفحه ٤٢٣ :
الأوّل ثمّ يرهنه على الدينين ، ولا إرادة كونه رهنا عليهما ، فلو أطلقا لم
يبطل الأوّل ، وكذا لو
الصفحه ٥٥٢ :
المطلب
الثاني : [ في ] الوقف والسكنى والحبس
وفيه مقصدان :
[
المقصد ] الأوّل : في الوقف
وهو
الصفحه ١٣٦ : ء الرجال ولا موقف لهم أمامهنّ.
وما يدركه في
الأثناء أوّل صلاته ، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته ، فيقرأ في
الصفحه ٣٨٢ :
القطب
الثاني (١)
: في أنواع
البيع
وفيه فصول :
[
الفصل ] الأوّل : في قسمته بالنّسبة
إلى تعجيل
الصفحه ٤٩٠ :
: يجوز للعامل
أن يأخذ مضاربة من آخر ، إلّا أن يتضرّر الأوّل ، فإن فعل اختصّ بنصيبه من الثانية
، وضمن ما
الصفحه ٢١٤ : .
وهذا القسم فرض
من نأى عن مكّة ثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب.
وأمّا
الإفراد ففيه بحثان :
الأوّل
الصفحه ٢٦٥ : :
الأوّل
: في حقيقته ، وهو المنع من مكّة أو الموقفين بعدوّ أو حبس على مال
ظلما أو مستحقا مع العجز ، فالقادر
الصفحه ١٣٧ : التّطويل
، واستنابة المسبوق ، ووقوف المأموم وحده ، وتمكين الصبيان من الصفّ الأوّل ،
والتنفّل بعد الإقامة
الصفحه ٥١١ :
وجعل الخطر للسابق ، وإمكان الإصابة ، فلو امتنعت كشرط الإصابة من ألف ذراع
، أو وجبت كشرطها من ذراع
الصفحه ٥٦٧ :
وتجب الوصيّة
على كل من عليه حقّ لله أو لآدميّ ، وتتضيّق إذا ظنّ الموت.
الثالث
: في الموصى له