الصفحه ١٤٢ : في
الرّكعة الأولى بعد قراءة الحمد والسورة خمس تكبيرات ، وفي الثانية أربع ، والقنوت
عقيب كلّ تكبيرة
الصفحه ٥٤٧ : (١) :
[
المطلب ] الأوّل : [ في ] الصدقة والهبة ومنها الهدية
والهبة تمليك
عين منجّزا بغير عوض ولا قربة ، وترادف
الصفحه ٤٨٤ : شيء له من
الرّبح ، وإن لم يأذن لم يصحّ ، فلو عمل الثاني فالربح للمالك ، وله أجرة المثل
على الأوّل مع
الصفحه ٥٨١ : واجب ، فلو أوصى لزيد بربع ولعمرو بسدس بطل من
وصيّة عمرو النصف إلّا مع الإجازة.
ولو اشتبه
الأوّل أقرع
الصفحه ٢٠٥ :
وهو لبث مشروط
بالصّوم ثلاثة أيّام في مكان مخصوص ، وهو سنّة مؤكّدة ، ويتأكّد في العشر الأخير
من
الصفحه ٢٩٣ :
المبحث
الثالث
في الاغتنام
وفيه فصلان :
[
الفصل ] الأوّل : الغنيمة هنا المال المكتسب بالجهاد
الصفحه ٥٨٢ : بالقرعة ، ومع الترتيب يبدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث.
ولو عيّن العدد
دون الشخص ، استخرج بالقرعة
الصفحه ٥٥٤ : والغنيّ.
فرع
:
إذا وقف على من
لا يصحّ الوقف عليه ، ثمّ على من يصحّ ، فهو منقطع الأوّل ، ولو عكس فهو
الصفحه ٥٦٤ :
المطلب
الثالث والرابع (١)
: في الوصيّة
بعين أو منفعة
وفيه أبواب
[
الباب ] الأوّل : في الوصيّة
الصفحه ٤٣ :
[
البحث ] الثاني : في أقسامها
وهي : وضوء وغسل وتيمم.
الأوّل
:
الوضوء
والنظر في أمور
الصفحه ٤٣٨ : قبل الأداء.
ولو تعدّد
الضمان صحّ الأوّل ، ولو اقترنا بطلا.
ولو ضمن كلّ من
المديونين صاحبه بإذن
الصفحه ٤٧٢ : : كخياطة يوم ، وكلاهما يقع معيّنا وفي الذمّة ،
فالأوّل كخياطة هذا الثوب أو خياطة ثوب من نوع كذا بصفة كذا
الصفحه ٤٩٤ : بموت
__________________
(١) من الفصول
الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.
الصفحه ٤٩٨ :
:
[
المطلب ] الأوّل : [ في ] العقد
ولا بدّ فيه من
إيجاب مثل : ساقيتك ، أو عاملتك ، ومن قبول : وهو كلّ لفظ
الصفحه ٣٥ : :
الأوّل
: الجاري ، ولا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادّة ، من عين ، أو نهر وإن قلّت ، ولا
ينجس بمروره على