الصفحه ٦٨ :
ويصبّ الماء عليه من رأسه دورا ، والفاضل على صدره ، ثمّ يضع يديه عليه
مستقبل القبلة ، ويفرّق أصابعه
الصفحه ٢٨٦ : إخراج
المخذّل والمرجف والمتجسّس ، (٢) ولو أخرجوا لم يسهم لهم.
__________________
(١) في مجمع البحرين
الصفحه ٣٣٠ : لقبوله الطهارة.
الثالث
: ما لا ينتفع به ، فلا يجوز بيع المسوخ البحريّة والبرّيّة إلّا الفيل
للانتفاع
الصفحه ١٣٠ : التجارة.
وينقطع الترخّص
بقصد المعصية لا بفعلها فيه.
ولو زال القصد
، أو نوى المباح ، قصّر إن بقي من
الصفحه ٢٣٣ : مشاهدة الكعبة لمن خرج من مكّة للإحرام.
ويستحبّ أن
يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم يكن حجّة
الصفحه ٥٩٣ :
فروع
الأوّل
: لو اشترى من
ينعتق عليه فهو من الثلث.
الثاني
: لو أعتق عبده
وليس له سواه ، عتق
الصفحه ١١٨ : الطمأنينة فيه حتّى يرفع ، أو
الرفع من الأولى أو الطمأنينة حتّى يسجد ثانيا.
وقد يتدارك كما
لو دخل في فعل
الصفحه ٥١٦ : قول المستودع مع يمينه.
ولو لم يعيّن
جاز النقل من حرز إلى آخر وإن كان أدون من الأوّل ، ولو نهاه عن
الصفحه ٣١٥ : الّتي لا غنى عنها ، كلّ ذلك يجب على الكفاية.
* * * * *
قال
المحقّق : إلى هنا تمّ القسم الأوّل في
الصفحه ٢٤ : ونشرها في الملأ العلمي مرفّقا بالتحقيق.
١
ـ نهج العرفان في أحكام الإيمان : فرغ من تصنيفه ٨١٩ ه ، وفرغ
الصفحه ١٢٠ : ، ويسجد للسّهو ، ولو قال ذلك عند القيام من الركوع
، بطلت صلاته ، إلّا في الأولى ، فإنّه يتمّ ويحتاط
الصفحه ٥٨ :
الثاني
: ولو ذكرت
الوقت دون العدد ، فإن عرفت أوّل حيضها أكملته ثلاثة ، وإن عرفت الوسط ضمّت إليه
الصفحه ١١٠ :
ويستحبّ
التعوّذ سرّا في الركعة الأولى ، وسكوت خفيف بين الحمد والسورة ، وبينهما وبين
تكبيرة الركوع
الصفحه ١٢٥ : ترتيبهم
أكثر من صفّين.
ويحرم بهم
جميعا ، فإذا ركعوا سجد بالأوّل ، وحرسه الثاني ، فإذا قام سجد الثاني
الصفحه ٥٨٤ : نصيب إحدى زوجاته وكنّ أربعا مع بنت ، فله سهم من ثلاثة وثلاثين.
ولو قال : مثل
نصيب أحد وراثي ، فإن