الصفحه ٣٩٨ :
أمّ ولد ، وانعقد الولد حرّا ، وقوّمت عليه حصّة الشريك منها يوم الوطء ومن الولد
يوم وضع حيّا ، ولا
الصفحه ٦٧ :
، واللّحد من جهة القبلة بقدر الجلسة ، ونقلها ثلاثا ، (١) وإنزال الرّجل
من قبل رجلي القبر سابقا برأسه
الصفحه ١٨٤ : دفعة أو دفعات ، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص ، وإلّا فمعدن.
ويجب على
الواجد ، سواء الحرّ والعبد
الصفحه ٤٧٨ :
العادة بوضعه ، من الرحل ، والطعام ، والحطب ، والأثاث دون الأشياء الثقيلة
فوق السّطح والغرفة ، ودون
الصفحه ٥٩١ : تيقّن فيه الموت وما لا يسمّى مرضا كوقت المراماة ، والطلق ،
وحال الأسر ، وتموّج البحر ، وزمان الوباء لا
الصفحه ٢٢ : أوائل القرن الثامن وأواخر السابع تحتضن أكثر من ٤٤٠ مجتهدا. (١)
يقول الشيخ
محمد حسين كاشف الغطاء في
الصفحه ٣٧٠ : شرط أو رهن أو ضمين من البائع أو من المشتري ، فالقول قول المنكر.
ولو اختلفا
فيما يفسد البيع قدّم قول
الصفحه ٣٧٧ :
نقض ـ بكسر النون ـ : وهي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه.
(٢) في مجمع البحرين
: الوديّ باليا
الصفحه ٤١٥ : المؤجّل قبل حلوله مطلقا ، وقيل (٢) : يباع على من
هو عليه بالحالّ لا بالمؤجّل.
ويشترط في
الربويّ إذا بيع
الصفحه ٧٨ : الجارية ، وعن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا من الملابس وإن غلظت ،
إذا كانت في محالّها ولم تتعدد في
الصفحه ١٠٠ : ، وتعظيمها.
ويكره الوضوء
فيها من البول والغائط ، وتظليلها والشرف ، وتعليتها ، وجعل المنارة والميضاة في
الصفحه ١٢٩ :
قصّر وإن لم يقطع مسافة ، إلّا أن يكون ذلك من نيّته فتعتبر المسافة إلى
موضع الإقامة.
ولو رجع بعد
الصفحه ٢٣٥ :
ويجوز صيد
البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.
الثاني
: النساء وطيا ، ولمسا
، وتقبيلا ، ونظرا
الصفحه ٢٥٣ : يده مع يد الذابح ،
ومكانه منى ، وزمانه يوم النحر ، فلو أخّره لا لعذر أجزأ في ذي الحجّة وأتم ، ومع
الصفحه ٤٠٠ :
مشاعة أو أرطال معلومة ، فإن خاست (١) الثمرة سقط من المستثنى بحسابه.
والشجر كالنخل
إلّا أنّ بدوّ