الصفحه ٢٦٨ : :
[
المبحث ] الأوّل : الصّيد منه ما لا كفّارة له ، ومنه ما له كفّارة ، ومنه ما فيه
القيمة.
أمّا
الأوّل
الصفحه ٢٠٠ : ، وأوّل أربعاء من العشر
الثاني ، وتقضى لو فاتت ، ويجوز تأخيرها إلى الشتاء مع المشقّة ، ولو عجز تصدّق عن
الصفحه ٢٥٢ : فيه ، ولو تكلّفه جاز.
الثاني
: في صفاته
وهي أربعة :
الأوّل
: كونه من
النّعم ، وأفضله الإبل ، ثمّ
الصفحه ١٨٩ : عنه.
ووقتها ليلا ،
وتتضيّق عند أوّل جزء من الصّوم (٢) ، وتبطل بتركها عمدا ، ولا تجب الكفّارة
الصفحه ٦٩ : الأداء والقضاء أفضل ، ويقدّمه المعذور يوم الخميس ،
ويعيده لو وجده ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، ونصفه
الصفحه ٣٠٩ : الغاصب ردّه ، وعلى المتلف قيمته.
ويلزمهم أمور :
الأوّل
: منعهم من
إحداث الكنائس ، والبيع ، والمدارس
الصفحه ٦٠ : الاستظهار توقّف.
وذات التوأمين
تتنفّس بوضع الأوّل وتعتدّ من وضع الثاني ، فقد يزيد على عشرة ، ولا كذا
الصفحه ٤٤٧ : الجناية في الخطأ وفي العمد مع التراضي ،
فلا يجب عليه قبول الدية.
ويلحق به أحكام
:
الأوّل
: منعه من
الصفحه ٢٠ : بين
الفقهين ليس بأكثر من وجود الخلاف بين فقهاء السنّة أنفسهم ، بل الاختلاف في
الأوّل أقلّ من الثاني
الصفحه ٣٥٧ : المبيع ، بل يغرم قيمته من غير الجنس معيبا
بالأوّل سليما من الثاني كالتالف ، ويحتمل ردّه مع الأرش كالمقبوض
الصفحه ٢٦١ : القبلة ، ولا يقف ، والقيام عن يسار الطريق إذا فرغ من الأولى
مستقبل القبلة ، ويدعو ، وكذا إذا فرغ من
الصفحه ٢٣١ :
المأثور ، والصدقة أمام التوجّه ، وتوفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة ،
ويتأكّد إذا أهلّ ذو الحجّة
الصفحه ٨٨ :
إيقاعها في أوّل الوقت ، وهو للظّهر من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ،
والمماثلة بين الظل الأوّل
الصفحه ٤٠١ :
__________________
(١) في « أ » :
يقبل.
(٢) في « أ » : من
التّمر.
(٣) في مجمع البحرين
: وفي الخبر « نهى عن بيع المزابنة
الصفحه ٣٤٤ :
ولا يجب في
الأرض التوفية من المجاورة لها ، وقيل : للبائع الخيار إذا زاد بين الفسخ والإمضاء
بالجميع