مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط ، ويحرم في الكحل والدّهن وقبل
الإحرام إذا بقيت رائحته بعده.
ويجوز شراء
الطّيب ومسّه ما لم يتعلّق به أو بثوبه رائحته ، ولا تحرم الفاكهة والرياحين ولا
الشيح والخزامي وشبهه.
الرابع
: الادهان إلّا
لضرورة ، ويجوز أكله.
الخامس
: إزالة الشعر
عن رأسه أو بدنه اختيارا ، فيجوز للأذى.
السادس
: قلم الأظفار.
السابع
: إخراج الدّم
اختيارا ولو بالسّواك والحكّ.
الثامن
: الحنّاء
للزينة لا للسّنة ، وفي حكمه ما يبقى بعده.
التاسع
: لبس الخاتم
للزينة ، ويجوز للسّنة.
العاشر
: النظر إلى
المرآة.
الحادي
عشر : قتل هوامّ الجسد
، ويجوز نقله وإلقاء القراد والحلم.
الثاني
عشر : لبس السلاح
لغير ضرورة ، ولا تحرم المنطقة.
الثالث
عشر : الفسوق ، وهو
الكذب.
الرابع
عشر : الجدال ، وهو
الحلف.
__________________