قائمة الکتاب
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الصدقة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
الرابع الاستطاعة
٢١٩كتاب الجهاد
كتاب الصلح
كتاب التحسب
كتاب البيع
كتاب الديون
كتاب الحجر
كتاب الإجارات
كتاب الامانات
كتاب العطايا
إعدادات
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ]
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ]
المؤلف :شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :624
تحمیل
ولو احتاج إلى القتال لم يجب وإن ظنّ السّلامة.
والأعمى كالبصير ، ولو احتاج إلى قائد اعتبر هو ونفقته في الاستطاعة.
والمرأة كالرجل ، ويزيد اشتراط الأمن على البضع ، فلو خافت المكابرة سقط ، ولو أمنت بالمحرم وجب ، ولو تعذّر سقط ، ويعتبر نفقته وأجرته في الاستطاعة.
والمحرم من تحرم عليه مؤبّدا.
ولا يشترط إذن الزّوج في الواجب ، ويشترط في الندب ، والمطلّقة رجعيّة كالزوجة دون البائن ، ولا الإسلام فيجب على الكافر ، ولا يصحّ منه ، ويسقط بالإسلام إلّا أن تبقى الاستطاعة ، فيحرم من الميقات ، فإن تعذّر فمن موضعه ، وعلى المرتدّ ولا يصحّ منه.
ولو ارتدّ بعد الحجّ لم يعده ، ولو ارتدّ بعد إحرامه ثمّ تاب ، بنى ، ولا يسقط بالتوبة بل يأتي به بعدها ، فإن مات قضي عنه من أصل تركته ، ولو مات مرتدّا لم يجب القضاء.
وحجّ المخالف صحيح ، فلا تجب إعادته لو استبصر إلّا أن يخلّ بركن ولو حجّ مفردا أو قارنا ، إلّا أن يكون قرانه ضمّ النّسكين في نية (١) ، ويستحبّ له الإعادة.
__________________
(١) أي أتى بفريضة الحجّ والعمرة بنيّة واحدة.