الصفحه ٢٥٠ : ، ولا يفيض الإمام إلّا بعد طلوعها ، والهرولة في وادي
محسّر وهو يقول : « اللهمّ سلّم لي عهدي ، وأقبل
الصفحه ٢٦٢ :
بمنى أيّام التشريق ، والتكبير بها ، وأن يخطب الإمام ، ويعلّمهم ذلك.
المطلب
الثامن : [ في ] العود
الصفحه ٢٨٧ : حتّى يلتزموا بها أو يقتلوا.
الثالث
: البغاة وهم من خرج على إمام عادل ، فيقاتلون حتّى يفيئوا أو يقتلوا
الصفحه ٢٨٨ :
الأقرب إلّا مع خطر الأبعد ، ولا يجوز القتال إلّا بعد الدّعاء إلى محاسن الإسلام
، ولا يتولّاه إلّا الإمام
الصفحه ٢٨٩ : إليها الإمام ، وتجب إذا ألزم بها ، وتكره
بغير إذنه ، وتحرم لو منع منها.
وإذا طلبها
المشرك استحبّ
الصفحه ٢٩٣ : يكون عليها أثر الملك ، كالطير المقصوص ، فالأوّل للإمام والباقي لآخذه.
وأقسامها ثلاثة
:
الأوّل
: ما
الصفحه ٢٩٥ : (١) للمسلمين
ومواتها للإمام ، وإن صولحوا على أنّها لهم وعليها الجزية لزم ، ويملكونها على
الخصوص ، ولهم التصرّف
الصفحه ٣٠١ : ترك القتال مدّة معيّنة بعوض وغيره ، فلا يجوز إطلاق المدّة إلّا أن يشترط
الإمام لنفسه الخيار متى شا
الصفحه ٣٠٩ : زمانها يعاد على أهله.
وما يتركه
الكفّار بغير حرب فهو للإمام ، وكذا ما غنم بغير إذنه.
المطلب
السادس
الصفحه ٣١١ : .
__________________
(١) في « أ » : إلى
مثله.
(٢) في « ب » :
تخيّر الإمام.
الصفحه ٣١٣ : الحرب ، أقيم عليه عند الظفر.
ويقتل سابّ
الإمام العادل ، ومانع الزكاة مستحلّا ويقاتل غيره حتّى يدفعها
الصفحه ٣٣٢ : ، والابتياع منه بثمن المثل ، وتقويم جاريته على
نفسه ووطؤها ، وليس للإمام ذلك.
ويحرم على
الزوجة مال زوجها
الصفحه ٣٣٣ : ، ومن الأنعام باسم الزكاة ،
ولا تجب إعادته على ربّه وإن عرفه.
وتجوز الولاية من
قبل الإمام ، وقد تجب
الصفحه ٣٩٥ : ابتياع ما يسبيه الظّالم في حال الغيبة ، ووطء الأمة وإن كان كلّه للإمام أو
بعضه.
الفصل
الثاني : في
الصفحه ٥٠٧ : أجنبيّ أو الإمام من
بيت المال ، ولا يفتقر إلى قبول ، وهي جائزة كالجعالة ، فلكلّ منهما فسخه قبل
الشروع