الصفحه ٦٢ :
وإن خالف الحقّ على الأقوى إلّا الخوارج ، والغلاة ، والنّواصب ، والشهيد بين يدي
الإمام ، بل يصلّى عليه
الصفحه ١٠٥ :
المقصد
الثّاني : في ماهيّتها
ويجب أمام
فعلها العلم بأفعالها إمّا بالدّليل أو بالتقليد لأهله
الصفحه ١٠٧ :
التّعرض لعدد الركعات والتّمام والقصر وإن تخيّر ، والإمامة إلّا في الجمعة
والعيدين.
فلو نوى غير
الصفحه ١٠٨ : [ الإمام ] المأموم ،
ورفع اليدين بها إلى أذنيه. (١)
الرابع
: القراءة
وليست ركنا ،
ويتعيّن الحمد وسورة
الصفحه ١١٢ : جالسا ، والنظر إلى طرف أنفه
ساجدا ، وإلى حجره جالسا.
والدّعاء أمام
الذكر ، والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو
الصفحه ١١٥ :
أمامه ، ورفع اليدين به ، والنظر إلى باطنهما ، ويتأكّد في الفريضة ، وآكدها
الجهريّة ، ثمّ الغداة والمغرب
الصفحه ١٤٦ : دفن بغير
صلاة صلّى عليه في يوم وليلة حسب ، إلّا أن يقلع فيصلّى عليه مطلقا.
ولا يتحمّل
الإمام شيئا
الصفحه ١٤٩ : الإمام بالتوبة والاستغفار ، فإذا فرغ حوّل الرداء من
اليمين إلى اليسار وبالعكس ، ثمّ يكبر مائة نحو القبلة
الصفحه ١٥٤ : والقبض ، وعزل الإمام كاف إن حضر
الغانم ، ولا المبيع الممنوع من قبضه ويجري (٢) المبيع من حين العقد وإن شرط
الصفحه ١٧١ :
اللواحق
إذا قبضها
الإمام أو الساعي أو الفقير ، برئت ذمّة المالك. ولو تلفت ، بخلاف قبض الوكيل ،
ولو عزلها
الصفحه ١٧٥ : ، ويستحبّ تخصيص
القرابة بها ، ثمّ الجيران ، ودفعها إلى الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة إلى فقهاء
الشّيعة ، ولو
الصفحه ٢٣٠ : ، والوقوف على
باب داره ، والتوجّه إلى طريقه ، ثمّ يقرأ « الحمد » أمامه وعن يمينه وشماله ،
وكذا « آية الكرسي
الصفحه ٢٣١ :
المأثور ، والصدقة أمام التوجّه ، وتوفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة ،
ويتأكّد إذا أهلّ ذو الحجّة
الصفحه ٢٤٦ : عن
الزّحام ، فالإمام قبل الزوال يصلّي الظهرين بها وغيره بعد الصلاة في المسجد ،
والدعاء عند التوجّه
الصفحه ٢٤٧ :
ويستحبّ للإمام
الإقامة بها إلى طلوع الشمس ، وأن يخطب يوم السابع ، ويوم عرفة ويوم النحر بمنى
ويوم