الصفحه ١٤٤ :
ولا يصلّي
ماشيا ولا على الراحلة اختيارا ، ولو أدرك الإمام في أثناء الأولى اقتدى به في
الثانية
الصفحه ١٧٠ : مقارنة الدفع إلى الفقير أو الإمام
أو السّاعي ، ثمّ لا يفتقر إلى نيّة أخرى.
ولو لم ينو
المالك ، ونوى
الصفحه ١٨٦ :
فصل
الأنفال بعد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للإمام ، وهي الأرض المملوكة بغير قتال انجلى أهلها
الصفحه ٢٩٠ :
وتجب مواراة
الشهيد دون الحربي ، فإن اشتبه وارى من كان كميش الذّكر.
خاتمة
ويجوز للإمام
الصفحه ٢٩٧ :
الأموال على أربابها إن عرفت قبل القسمة ، وإلّا نقضت وردّت ، ومع التفرّق يرجع
الغانم بقيمتها على الإمام
الصفحه ٣٠٠ : به الإمام ، وكذا لو مات في دار
الإسلام ولم يكن له وارث.
ولو أسره
المسلمون فاسترقّ ملك ماله تبعا
الصفحه ٣٠٧ : الإمام ما يقتضيه الجرم ، ثمّ يتخيّر بين المنّ ، والفداء ، والقتل ،
والاسترقاق.
فإن أسلم قبل
الحكم بشي
الصفحه ٣٣١ :
القواعد : ٢ / ١٠ : « تحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها ». قال في جامع
المقاصد : ٤ / ٣٧ في شرح
الصفحه ٤٣٢ :
ولم يكن عليه شيء ، رجع بها الوارث إن كان ، وإلّا الإمام إن لم يكن للمقرّ ولاء.
الثالث
: لو أعتقه
الصفحه ٥٥٤ : وكذا الإماميّة.
والشيعة : من
قدّم عليا عليهالسلام ، وهم الإماميّة ، والجارودية والكيسانيّة
الصفحه ٦ : ) (٤) ، فهؤلاء اختلفوا بعد ما تمّت عليهم الحجة وبانت لهم
الحقيقة ، فهذا النوع من الاختلاف آية الأنانية أمام
الصفحه ٧ : السنّة :
١ ـ « الموطّأ
» للإمام مالك ( المتوفّى ١٧٩ ه ) يذكر فيه أقوال الفقهاء السابقين في مختلف
الصفحه ١٣ : إدراك وحكم ،
فهو حجة عند الشيعة الإمامية القائلين بالحسن والقبح العقليين دون الأشاعرة ـ نفاة
التحسين
الصفحه ١٩ : الأصل الرابع ،
أعني :
٤ ـ الاستصحاب
: وهو الأخذ بالحالة السابقة موضوعا وحكما ، والدليل عليه قول الإمام
الصفحه ٥٣ : ائتمّ
أحدهما بالآخر ، صحّت صلاة الإمام.
__________________
(١) في « أ » : «
وكنفاس » وهو مصحّف