الصفحه ٢٨٥ : بتعيين
الإمام ، أو نائبه ، أو بقصور القائمين ، أو بالنذر وشبهه ، ويجب في كلّ عام مرّة
أو مرّتين ، ويجوز
الصفحه ٢٨٦ : أن يعيّنه الإمام.
ولو تجدّدت
الأعذار بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه إلّا مع العجز.
وللأبوين منع
الصفحه ٢٩١ : وبين الجيش ، ولا يستحقّ النفل إلّا بالشرط وإن حسن
بلاؤه ، ولا تقدير له ، بل بحسب نظر الإمام.
وأنفل
الصفحه ٢٩٤ : للإمام
أن يبيع من الغنيمة قبل القسمة للغانم وغيره مع المصلحة ، وتتمّ فائدته.
الثاني : ما لا
ينقل
الصفحه ٢٩٨ : ، فيه توقّف.
والسلب للقاتل
بشروط :
الأوّل
: أن يشرطه
الإمام. (١)
الثاني
: كون القاتل ذا
نصيب من
الصفحه ٣٠٣ : حاصر
الإمام بلدا جاز أن يعقد العهد على أن ينزلوا على حكمه أو حكم غيره ، ويراعى فيه
البلوغ وكمال العقل
الصفحه ٣٠٤ : والمعلّق بمشيئة الإمام توقّف.
ولو اختلّ أحد
شروطه فسد ويردّون إلى مأمنهم ولا يقاتلون.
المطلب
الثاني
الصفحه ٣١٢ :
المقصد
الثالث : في أحكام أهل البغي
الباغي من خرج
على إمام عادل وإن لم يبايع غيره ، وتجب إجابة
الصفحه ٢٠ :
هذه إلمامة
عابرة لبيان ميزات الفقه الإمامي وأسباب الاختلاف مع نظيره السنّي.
ومع ذلك فإنّ
وجود
الصفحه ٢٩ : الأخبار في مناقب إمام الأبرار عليّ بن أبي طالب عليهالسلام : لابن البطريق الحلّي في جزءين.
٧
ـ غنية
الصفحه ٩١ : مقاديرها ، وكذا
المصلّي على الأعلى منها ، أو إلى بابها ، وفي وجوب اتّحاد جهة الإمام والمأموم
توقّف ، فلو
الصفحه ١٢٤ : الاحتياج
إلى أكثر من فرقتين.
فيصلّي الإمام
بطائفة ركعة ، فإذا قام إلى الثانية ، انفرد من خلفه ، وأتمّوا
الصفحه ١٣٢ : الغدير على قول وتكره
في مواضع.
[
الباب ] الثاني : في الشرائط
وهي عشرة.
الأوّل
: كون الإمام
بالغا
الصفحه ١٣٣ : الصفين مربط عنزة.
الخامس : عدم
علوّ الإمام بالمتعدّ كالأبنية لا الأرض المنحدرة ، ويجوز علوّ المأموم به
الصفحه ١٤٠ :
الرابع
: الجماعة فلا
تصحّ فرادى إلّا أن يتفرّقوا عن الإمام في الأثناء ، ويجوز استنابة المسبوق وإن