البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
٢٧٤/٣١ الصفحه ٤٤٨ : توقّف ، فإن كذّبه قسّمت ، وكذا التوقّف لو صدّق المشتري
في شراء هذه العين منه قبل الحجر.
ولو أقرّ بمال
الصفحه ٤٥٠ : : كطحن الحب وقصارة الثوب ، فإن لم تزد بها القيمة رجع مجّانا
ولا شركة ، وإن زادت تشاركا ، فلو كانت قيمة
الصفحه ٥٧ : الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت ، وإلّا انتظرت النّقاء أو مضيّ
العشرة.
وذات العادة
تستظهر بعد
الصفحه ٧٧ : عاريا ، فإن اضطرّ صلّى فيه ، ولا إعادة.
ولو اشتبه
بطاهر وفقد غيرهما ، صلّى فيهما مرّتين ، ولا يشترط
الصفحه ٨٩ : ظنّ
الخروج صارت قضاء ، فإن كذب ظنّه فالأداء باق ، فيعدل في الأثناء ، ويعيد بعده ،
ويعوّل على العلم ثمّ
الصفحه ٩٠ :
ولو تجدّد
الحيض أو الجنون أو الإغماء ، فإن مضى زمان الطهارة والصلاة ، وجب القضاء ، وإلّا
فلا
الصفحه ١٢٠ : ، ويسجد للسّهو ، ولو قال ذلك عند القيام من الركوع
، بطلت صلاته ، إلّا في الأولى ، فإنّه يتمّ ويحتاط
الصفحه ١٤٠ : لم
يحضر الخطبة.
ويجب تقديم
الإمام ، فإن تعذّر استناب ، وتدرك الجمعة بإدراك ركعة بل بإدراكه راكعا في
الصفحه ١٦١ : ء ، فإن تطوّع بالأرغب وإلّا قسّط.
والمغشوش إن
بلغ خالصه نصابا وجبت وإلّا فلا ، ثمّ إن علم مقداره أخرج
الصفحه ٢٢١ : كان معضوبا (١) لا يستمسك أصلا سقط ، ولو أمكنه بمحمل أو مزامل وجب ،
فان تعذّر سقط ، والعاجز عن الحركة
الصفحه ٢٢٣ : قسّطت بالنسبة ، فإن قصر قسط الحجّ صرف في الدين.
ولو مات في
الطريق ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم
الصفحه ٢٣٩ :
: مراعاة بعده
في الجوانب.
التاسع
: الموالاة ،
فلو قطعه لحدث ، أو لحاجة ، أو لغيره ، أو لدخول البيت ، فإن
الصفحه ٢٤١ :
الثالث
: استلامه ببدنه
، فإن تعذّر فبيده ، فان منع أشار بها ، ومع فقدها يشير إليه.
ويستلم الأقطع
الصفحه ٢٧٤ : ، فلو خلّص صيدا من شبكة أو
سبع فتلف أو عاب ضمنه ، فلو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن ، فإن أرسلها
الصفحه ٢٨٩ : الحاجة ، ولا قود ولا دية في قتل المسلم ، وفي الكفّارة قولان.
ويحرم قتل
الشيخ الفاني ، والخنثى المشكل