الرابع
: ما يخرج بالغوص كالدرّ والجوهر ، لا ما أخذه بغير غوص ، إذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا دفعة أو دفعات ، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص ، وإلّا فمعدن.
ويجب على
الواجد ، سواء الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، وكذا في الكنز
والمعدن ، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة.
الخامس
: ما يفضل عن مئونة السّنة له ولعياله ( مطلقا ) من أرباح
التجارة والصناعة والزراعة والغرس لا غير ، ويحسب عليه الإسراف ، وله التّقتير ،
وله تأخيره حولا ، ولا يتوقّف الوجوب عليه.
ويجبر الخسران
في الحول بالرّبح فيه ، ولو كسب دفعة اعتبر الحول ، ولو كان تدريجا اعتبر من حين
الشروع في التكسب ، ثمّ يخمّس عند انتهائه.
وتؤخذ المئونة
من طارف المال لا من تلاده.
السادس
: الحلال الممتزج بالحرام ، مع اشتباه المالك والقدر ، فلو عرفهما أدّاه ، ولو عرف
مالكه صالحه ، أو المقدار تصدّق به ، ولو علم الزيادة على الخمس تصدّق بالزائد مع
الخمس.
ولو وجب قبل
المزج الخمس قدم ما أوجبه المزج.
السابع
: الأرض الّتي اشتراها الذّمي من مسلم ، سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا كالّتي اسلم
أهلها طوعا.
__________________