الصفحه ٦ : الكلمة إنّما يضرّ إذا كان صادرا عن ميول وأهواء ، فهذا هو
الّذي نزل الكتاب بذمّه في غير واحدة من آياته
الصفحه ١٤ : والحرمة ، وهذا ما يعبّر عنه بالمستقلّات العقلية.
الثاني
: إذا كانت إحدى
المقدّمتين عقلية ، والأخرى شرعية
الصفحه ١٩ :
٣ ـ التخيير :
ومجراه عبارة عمّا إذا دار حكم الموضوع بين الوجوب والحرمة ، فبما انّ الاحتياط
غير
الصفحه ٣٩ : إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.
السادس
: [ لو ] تعدد الدلاء
[ فالاعتبار ] بالدلو المعتاد ، ولا يعتبر
الصفحه ٤٠ : النزح.
الرابع
عشر : إذا أكمل (١) النزح طهر
الماء والجدران والحبال والدلو والنازح.
وقد تطهر
بالجاري
الصفحه ٥٧ :
وذات العادة
تترك الصّلاة برؤية الدم ، والمبتدئة والمضطربة بعد ثلاثة ، وإذا انقطع قبل العشرة
فعليها
الصفحه ٨٠ :
شيئا وجب غسله ، بخلاف اليابسة إلّا الميت.
ويستحبّ رشّ
الثوب بالماء ومسح اليدين بالأرض إذا
الصفحه ٨٩ :
ويجوز التقديم على الفجر ، وتستحبّ الإعادة بعده ورخّص في نافلة الظّهر إذا
أدرك ركعة أن يزاحم
الصفحه ١١٠ :
» في أوّل ركعتي الزّوال وأوّل نافلة المغرب (٣) والليل ، والغداة إذا أصبح ، والفجر (٤) ، وأوّل ركعتي
الصفحه ١٢١ : الحائض والنفساء إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عن الطهارة وركعة ،
ولا على المخالف إذا استبصر ، ولا عادم
الصفحه ١٣٢ :
أصله فرض ، كالمعادة والعيد إذا اختلّت شرائطه ، فلا تصحّ في المندوب إذا نذر.
وهي مستحبّة
وتتأكّد في
الصفحه ١٣٣ :
ويشترط أيضا
عدم الإقعاد والخرس والأميّة (١) وإبدال الحروف إذا خلا المأموم من ذلك أو خالفه.
ولا
الصفحه ١٣٦ : الأخيرتين الحمد لا
غير أو التسبيح وإن سبّح الإمام.
وإذا استنيب
المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلّموا
الصفحه ١٤١ : الثانية ، وإيقاع الظهر في
الجامع ، وتقديمه إذا لم يرض الإمام ، ولو صلّى معه ركعتين ثمّ أتى بعده جاز
الصفحه ٢١٧ : :
الأوّل
: البلوغ فلا يجب على
الصّبيّ ، وتصحّ من المميّز إذا أذن له الوليّ ، ولا يصحّ من غير المميّز ، بل