الصفحه ١٩٢ : الصّوم والصلاة ، ولا يقضي المتمكّن من الغسل إذا أهمل وفقد الماء.
ولا يفطر
بابتلاع الريق إلّا أن ينفصل
الصفحه ٤٩١ :
العاشرة
: إذا قارض
العامل غيره بإذن المالك ، وشرط الربح بين المالك والعامل الثاني صحّ ، ولو شرط
الصفحه ١٣٧ : ، واستنابة من شهد الإقامة ، ولبث الإمام حتّى يتمّ المسبوق
، والتطويل إذا أحسّ بداخل ، وتخفيف الصلاة.
ويكره
الصفحه ٢١٥ : لظنّ ضيق الوقت ، والحائض
والنفساء إذا ضاق وقت التربّص ، ويعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو
الصفحه ٢٢٣ :
خاتمة
إذا اجتمعت
الشرائط فحجّ متسكّعا أو في نفقة غيره أجزأ ، ولو أهمل أثم ووجب القضاء على الفور
الصفحه ٢٦١ : لم ينعزل النائب لزيادة العذر ، ويرمي عمّن أغمي عليه إذا خيف الفوات ، ولو
زال العذر لم تجب الإعادة
الصفحه ٢٨٩ : ، والتمثيل بهم ، والغدر ، والغلول منهم ، ويقتل
الراهب.
ويستحبّ القتال
بعد صلاة الظهرين ، والمبارزة إذا ندب
الصفحه ٣٥٢ : ، ويجوز اختلافها إذا تعدّد المشروط له.
ومبدأها من حين
العقد مع الإطلاق ، ولا يجب اتّصاله بها ، فلو شرط
الصفحه ٤١٤ :
وإذا غاب
المدين غيبة منقطعة وجبت نيّة القضاء والعزل عند الوفاة ، والوصية بإيصاله إليه أو
إلى وارثه
الصفحه ٤١٦ : ،
ولو تلفت في يد المولى تخيّر المالك في مطالبة المولى وإتباع المملوك إذا عتق.
وإذا أذن له في
التجارة
الصفحه ٤٦٩ : أجرة.
وإذا استوفى
المنفعة أو بعضها ثمّ بان فساد العقد ، فعليه أجرة المثل ، زادت عن المسمّى أو
نقصت
الصفحه ٤٨٣ : ، ولا يجحده عند طلبه ، ولا يؤخّر الدفع عند المطالبة مع
المكنة ، فيضمنه إذا خالف في هذه المواضع.
ولو
الصفحه ٥٠٠ : صحّ ، وكذا لو تفاوتت الحصّة
من البستانين ، ومن النوعين إذا علم قدرهما ، ومن الشريكين إذا علم حصّة كلّ
الصفحه ٥٠١ : يشترطه على العامل أو عليهما.
الرابعة
: إذا فسدت
المساقاة فالثمرة للمالك ، وعليه أجرة العامل.
الخامسة
الصفحه ٥٦١ : .
السادسة
: إذا كان له
موال من أعلى وأسفل ، فوقف على مواليه صرف إليهما ، ولو وقف على مولاه انصرف إلى
أحدهما