الصفحه ٣٤٠ : والمثمن.
وإن كان [
المشتري ] عالما فله الإجازة والإبطال في جانب المثمن دون الثمن ، لأنّه ملك
الغاصب
الصفحه ٣٤٩ : مجلس
الوارث لأنّه غير عاقد ، ولو جنّ أو أغمي عليه تخيّر
__________________
(١) وسيوافيك أنّ
البحوث
الصفحه ٣٧٦ : أخذ الشقص بحصّته من الثمن ولا خيار للمشتري ، لأنّ التبعيض لحق البيع
بعد انعقاده ، وللمشتري الامتناع من
الصفحه ٣٧٩ : .
والشفعة موروثة
كالمال ، ولو عفا البعض أخذ الباقي الجميع وإن كان واحدا ، ولا تمنعها الكثرة ،
لأنّ مستحقّها
الصفحه ٣٩١ : الزّيادة.
الفصل
الثاني
في
قسمته بالنسبة إلى ذكر رأس المال وعدمه
وهو أربعة ،
لأنّه إن لم يذكر في
الصفحه ٤٠٣ : تفرقا ، لأنّ النقدين من واحد.
ولا يشترط في
بيع النقد الّذي في الذّمّة تشخيص ثمنه بل قبضه قبل التفرّق
الصفحه ٤٢٢ : استقرار الجناية.
ويجوز على كلّ
قسط بعد حلوله على العاقلة في الخطأ ، ومطلقا في غيره ، لأنّ الدية تثبت في
الصفحه ٤٤٠ : ، لأنّه لا دين له عليه ، نعم لو قبض منه ثمّ وهبه برئ ورجع
المحال على المحيل.
[
الثاني ] ولو أحال
البري
الصفحه ٤٩٣ : وثلثي الباقي ، والمصدّق ثلثه ، لأنّ الزيادة الّتي
أخذها الحالف كالتالف من الربح ، فيحسب عليهما بنسبة
الصفحه ٥٣١ : ، ولا يشاركه الشريك ، وتقبل شهادة الشريك على البائع في
حقّه ، ولا تقبل شهادة المشتري للشريك لأنّها على
الصفحه ٥٥١ : ، والعتق ، ويقع صحيحا
على الأقوى ، لأنّ الفسخ به يستلزم صحّته.
ولو كانت الهبة
فاسدة صحّ إجماعا ، كما لو
الصفحه ٥٧٤ : ،
فينصرف إلى قوس النّدف ، ولو كان له قوس بندق وقوس ندف أعطي قوس البندق ، لأنّه
أسرع إلى الفهم ، ويعطى الوتر
الصفحه ٧٨ : الجارية ، وعن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا من الملابس وإن غلظت ،
إذا كانت في محالّها ولم تتعدد في
الصفحه ١٦٧ :
ويمنع من يقوم
به كسبه ، ولو قصر تناولها ، ويمنع من يملك خمسين إذا استنمى بها الكفاية.
ويعطى ذو
الصفحه ١٩١ :
والنخامة إذا صارت في فضاء الفم لا بالمنحدرة من الدماغ وإن قدر على قطعها.
ويجب مع القضا