الصفحه ٥٩٤ :
ولو كان مهر
المثل بقدر نصف القيمة ، عتق بقدر سبعي التركة ، ولها سبع بالمهر ، لأنّه عتق منها
شي
الصفحه ١٨ : خاصّ.
١ ـ البراءة
فيما إذا كان الشك في أصل التكليف ، كما إذا شك المجتهد في وجوب الدعاء عند رؤية
الصفحه ٣٨ : ، لأنّها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر ، والأقلّ غير معلوم.
ويمكن أن ينزح
ذلك لبول المرأة ، لإطلاق لفظ
الصفحه ٤٥ : ، لان
الترتيب شرط علميّ لا واقعيّ ، وان تذكر ومع ذلك صلى الصلاة الثانية ، يعيد الجميع
، لفقدان شرط
الصفحه ٤٦ : وضّى العاجز
تولّى النّية.
ويجب النّطق
لأجل المقارنة.
والصّبيّ ينوي
النّدب في جميع عباداته ، لأنّ
الصفحه ٤٨ : جفّ ، أخذ من أجفانه ولحيته ولو من المسترسل ، لأنّه ماء الوضوء حتّى
لو جمعه في إناء ثمّ مسح به جاز
الصفحه ٦٠ : ، لأنّ الغسل واجب لغيره ، وإن انقطع في أثناء
الصلاة بطلت.
الرابع
: النفاس دم مع الولادة
أو بعدها وإن
الصفحه ١١٢ : المعلّق ، ويسمّى هذا تخوية ، لأنّه ألقى
التخوية بين الأعضاء.
(٢) ما بين القوسين
يوجد في « ب ».
(٣) قال
الصفحه ١٢٥ : الركعة الثالثة أو في التشهّد ، ولا يأتمّون به حتّى يقوم إلى الثالثة.
وليس أحد
الصورتين أرجح ، لأنّ في
الصفحه ١٢٦ : صلاة
العيد بصلاة ذات الرقاع وعسفان دون بطن النخل ، لأنّها لا تعاد ، ولا بدل لها.
ويصلّي الآيات
الصفحه ١٧٣ : ، وهو من لم يملك مئونة السّنة له ولعياله بالفعل ، فلا تجب على ذي
الصنعة القائمة به ، لأنّه ليس غنيّا
الصفحه ٢٣٧ : لم يضمّ البدن (٣) ، ويحتمل اشتراطه ، لأنّه المتبادر إلى الفهم ، فعلى
الأوّل يحرم المرقّع (٤) لا على
الصفحه ٣٠٢ : ولا عوض النفقة
والهبة.
فروع
الأوّل
: لو طلبها
زوجها فارتدّت ، لم تردّ عليه لأنّها بحكم المسلمة
الصفحه ٣١٩ :
وفيه فصول :
[
الفصل ] الأوّل : أنفع العقود الصلح لعموم فائدته ، لأنّه يفيد فائدة البيع والهبة
الصفحه ٣٢٠ : ، ولا ذكر العوض ، لأنّ مناط هذا العقد الرّضا مع الإيجاب والقبول من أهله
، فلو ذكره وجب تقديره ، وصحّة