الصفحه ٢٠٦ :
رمضان ، أو النذر المعيّن ، أو صام ندبا في اعتكاف واجب أجزأ ، لأنّ الاعتكاف لا
يوجب الصوم بل يجب له
الصفحه ٢٦٦ : بلده ، لأنّه لا يراعى في التحلّل زمان ولا مكان ، ثمّ يجب
القضاء مع وجوبه.
وإذا ظنّ
انكشاف العدوّ
الصفحه ٤٠٥ : والمصوغ ، والجيّد والرّدي ،
ويجوز بيع المغشوش إذا علم الغشّ بجنسه مع زيادة تقابل الغشّ أو بغيره ، وإن جهل
الصفحه ٤٤٣ :
: إذا قدم الحاجّ فأنا كفيل به لم يصحّ.
ولو قال : إن
لم أحضره كان عليّ كذا ، فهو كفالة.
ولو قال
الصفحه ٥١٧ : .
__________________
(١) مثلا إذا قال
المالك للودعي : اربطها في ثوبك فربطها ولكن جعل الخيط الرابط في خارج الكمّ لا
تحته ضمن
الصفحه ٥١٨ : قال : ولو خاف
المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان ، وهو صحيح ، لأنّ حفظها حينئذ لا يكون الّا
بالدفن ، لكن
الصفحه ٥٢٧ : المال كاستواء طرفي العنان ، أو كاستواء الفارسين إذا
سويّا بين فرسيهما في السير ، أو لأن كلّ واحد منهما
الصفحه ٥٤٤ : : يقدّم قول الوكيل ، ويحتمل تقديم قوله إن اشترى بالعين ،
وقول الموكّل إن اشترى في الذمّة ، لأنّ غارم
الصفحه ٥٦٧ :
وتجب الوصيّة
على كل من عليه حقّ لله أو لآدميّ ، وتتضيّق إذا ظنّ الموت.
الثالث
: في الموصى له
الصفحه ٣٤٨ :
لو باعه بعشرة إلّا نصف الثمن ، فالثمن ستة وثلثان ، لأنّ الثمن شيء يعادل
عشرة إلّا نصف شيء ، فإذا
الصفحه ٥٣٢ :
وكيله ، ويستوفي كلّ منهما حقّه منه ، ولا تقبل شهادة الشريك على البائع
لأنّها تدفع الشركة فيما
الصفحه ٦٤ : شبر تقريبا ، وعمامة
وليست من الكفن ، لأنّه ما يلفّ به الميت.
__________________
(١) في مجمع
الصفحه ٣١٠ : » جزيرة تحيط بها
شعبتان من دجلة وفرات. وإنّما كانت هذه جزيرة ، لأن بحر الهند الّذي هو بحر الحبشة
وبحر فارس
الصفحه ٣٦٦ :
أو النسب كفلان بن فلان ، ولو أخلّ به تخيّر صاحبه.
ولا يجب تعيين
الشهود ، لأنّ الضابط العدالة
الصفحه ٥٩٣ :
أرباع المسمّى ، لأنّه عتق منها شيء ، ولها من مهر المثل شيء ، وللورثة شيئان في
مقابلة العتق لا مقابلة